وزارة السياحة
قرار رقم 73 لسنة 2014
صادر بتاريخ 28/1/2014
وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 الصادر بشأن غرف سياحية و تنظيم اتحاد تابع لها ؛
و على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية و تعديلاته و لائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 و تعديلاتها ؛
وعلى الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1434 هـ ؛
و على قرار وزير السياحة رقم 324 لسنة 2011 بِشأن تعديل القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2009 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 ؛
و على مذكرة قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين رقم (491) في 19/12/2013 و المقيدة بمكتب الوزير برقم (10236) في 22/12/2013 ؛
و بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية بالكتاب رقم (1227) بتاريخ 25/12/2013 ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تتولى الشركات السياحية و المرخص لها نشاط السياحة العامة فئة (أ) وفق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل الشركات السياحية و تعديلاته و الحاصلة على عضوية منظمة الأياتا و المتعاقدة مع الشركات السعودية على تنظيم برامج العمرة للمواطنين دون غيرها وفقاً و التعليمات الصادرة من وزارة السياحة و السلطات السعودية في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
تتولى الإدارة العامة للسياحة الدينية بقطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين وضع الإجراءات اللازمة لحصول الشركات السياحية على تأشيرات العمرة للمواطنين وفق الضوابط المعتمدة من رئيس قطاع الشركات السياحية لموسم العمرة بعد التنسيق مع القنصليات السعودية .
( المادة الثالثة )
على الشركات السياحية المنظمة لبرامج العمرة الالتزام بالآتي :
1- اتباع الإجراءات و التوقيتات المعتمدة من رئيس قطاع الشركات السياحية للحصول على تأشيرات العمرة و التي تلتزم الشركة بمتقضاها بتسفير المعتمر.
2- الحصول على موافقة الإدارة العامة للسياحة الدينية بقطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين قبل نشر الإعلان عن تنفيذ برامج رحلات العمرة بوسائل الإعلان المختلفة ، على ان تتضن البرامج المطلوب الإعلان عنها كافة البيانات و التفصيلات النافية للجهالة .
3- تلتزم الشركات بتنفيذ برنامج العمرة وفق السعر المعلن من الشركة بوسائل الإعلان و الدعاية المختلفة و المخطر به الوزارة و تسليم المعتمر إيصالاً بقيمة الرحلة و الاحتفاظ بصورة كربونية منه و تسليم المعتمر برنامج الرحلة مكتوباً على مطبوعات الشركة و معتمداً من أحد المسئولين بها و ممهوراً بخاتمها موضحاً به سعر البرنامج – وسيلة السفر – أماكن الإقامة – اسم المشرف – نوع التسكين – تاريخ السفر و العودة – و كافة تفصيلات البرنامج الأخرى مع الاحتفاظ بما يفيد تسليم المعتمر للبرنامج .
4- تلتزم الشركات بتنفيذ برامج العمرة و التي قامت بتحصيل قيمتها من المواطنين أو رد المبالغ المحصلة فوراً حال عدم تنفيذ البرنامج لظروف خارجة عن إرادة الشركة .
5- الالتزام بتسليم جواز السفر وبه التأشيرة و كذا تذكرة السفر المؤكدة الحجز ذهاباً و عودة وفق مدة البرنامج قبل موعد السفر بوقت كافٍ و بحد أقصى 24 ساعة قبل الميعاد المحدد للسفر.
6- تلتزم الشركات بتسكين المعتمرين بأماكن الإقامة المحددة بالبرنامج و التي يتم إجازتها من السلطات السعودية و وفقاً للضوابط المعتمدة من رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين و التي تصدر في هذا الشأن .
7- تلتزم الشركات بتسفير المعتمر بوسيلة السفر المحددة بالتاشيرة و لا يجوز تعديلها إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة .
8- تلتزم الشركة بتكليف أحد المشرفين المسجلين بالوزارة بمرافقة المعتمرين طوال مدة البرنامج ، على أن يقوم بتسجيل وصول المجموعة لدى بعثة الوزارة بمكة خلال 72 ساعة من وصوله و تحدد الضوابط المعتمدة من رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين الشروط الواجب توافرها في المشرف و الالتزامات المنوط بها .
( المادة الرابعة )
الالتزامات الخاصة بالشركات الناقلة لرحلات العمرة
أولاً – شركات الطيران :
1-على شركات الطيران الخاصة و التي ترغب في اعتمادها كناقل لرحلات العمرة التقدم بطلب لقطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين لاعتمادها ، على أن يرفق بالطلب جداول تشغيل الرحلات معتمدة من سلطة الطيران المدني المختصة بين المدن المصرية و السعودية مباشرة دون توقف و تقديم خطاب ضمان مالي بمبلغ (2 مليون جنيه ) غير مشروط باسم وزارة السياحة يتم تسييله حال إخلال شركة الطيران بالالتزامات الخاصة بسفر و عودة المعتمرين في المواعيد المتفق عليها .
2- على شركات الطيران الناقلة لرحلات العمرة إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية بخطاب يفيد حجز تذاكر طيران مؤكدة الذهاب و العودة لكل مجموعة يزيد عددها عن (15) فرداً مع الالتزام بإخطارها أيضاً عن أي إلغاء أو تعديل يطرأ عليها و تكون المسئولية تضامنية بين شركة الطيران و شركة السياحة عن مخالفة ذلك .
ثانياً – شركات وكلاء تشغيل البواخر و العبارات :
1- على الشركات السياحية التي تعمل كوكيل ملاحي للبواخر و العبارات و التي ترغب في اعتمادها كناقل بحري لرحلات العمرة التقدم بطلب لقطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين لاعتمادها ، على أن يرفق بالطلب شهادة صلاحية معتمدة من وزارة النقل تفيد صلاحية الباخرة أو العبارة للإيجار و كذا موافقة الجهات المعنية على التشغيل وفق الجداول الخاصة بها و مقتضيات الأمن و السلامة لسفر و عودة المعتمرين و تقديم خطاب ضمان مالي بمبلغ 5 ملايين جنيه غير مشروط باسم وزارة السياحة يتم تسييله حال إخلال الشركة بالالتزامات الخاصة بسفر وعودة المعتمرين في المواعيد المتفق عليها .
2- على الشركات التي تعمل كوكيل ملاحي إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية بخطاب يفيد حجز تذاكر العبارة مؤكدة الذهاب و العودة لكل مجموعة أياً كان عددها مع الالتزام بإخطارها أيضاً عن أي إلغاء أو تعديل يطرأ عليها و تكون المسئولية تضامنية بين الوكيل الملاحي و شركة السياحة عن مخالفة ذلك .
3- يلتزم الوكيل الملاحي بتنفيذ رحلات العمرة في المواعيد المقررة لها وتكون المسئولية تضامنية مع شركة السياحة في حالة تأخر سفر العبارة عن 6 ساعات بتوفير إقامة للمعتمرين و توفير وسيلة سفر طيران بديلة في حالة تجاوز مدة التأخير عن 24 ساعة .
ثالثاً – شركات النقل السياحي :
1- على شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة البري إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية بخطاب يفيد حجز تذاكر العبارة مؤكدة الذهاب و العودة لكل مجموعة أياً كان عددها مع الالتزام بإخطارها أيضاً عن أي إلغاء أو تعديل يطرأ عليها و تكون المسئولية تضامنية بين الوكيل الملاحي للعبارة و شركة السياحة عن مخالفة ذلك .
2- يلتزم الوكيل الملاحي بتنفيذ رحلات العمرة في المواعيد المقررة لها و تكون المسئولية تضامنية مع شركة السياحة في حالة تأخر سفر العبارة عن 6 ساعات بتوفير إقامة للمعتمرين و توفير وسيلة سفر طيران بديلة في حالة تجاوز مدة التأخير عن 24 ساعة .
3- يجب أن يجتاز الأتوبيس السياحي الفحص الفني و السياحي و ألا يتعدى السنة الموديل المسموح به وفق الإجراءات و الضوابط المعتمدة من رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين و التي تصدر في هذا الشأن .
4- يشترط توافر سائق أساسي و آخر احتياطي حاصل على الدورات التدريبية العملية و النظرية ولائق طبياً وفق الشروط و الضوابط المعتمدة من رئيس قطاع الشركات السياحية .
( المادة الخامسة )
تُوفد الوزارة لجاناً من بداية موسم العمرة و حتى نهايته و تختص بالعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الحج السعودي لمراقبة تنفيذ برامج العمرة المتفق عليها بين الشركات السياحية المصرية و الوكالات السعودية .
( المادة السادسة )
تعتبر كافة الالتزامات و الواجبات الواردة بهذا القرار وكذا الضوابط المعتمدة من رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين مكملة للالتزامات الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 324 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 29/6/2011 .
( المادة السابعة )
على رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين استصدار الضوابط المنظمة في هذا الشأن .
( المادة الثامنة )
تُطبق أحكام المادة رقم (25 "ز" ) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المضافة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2005 على الشركات السياحية التي يثبت مخالفتها لأي من أحكام هذا القرار .
( المادة التاسعة )
يُنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ، و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و على الجهات المختصة تنفيذه .
وزير السياحة
هشام زعزوع
( الوقائع المصرية – العدد 32 في 10 فبراير سنة 2014 )
ساحة النقاش