قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 15 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
و على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الاتي نصه :
( المادة الأولى )
تُضاف مادة جديدة برقم (184 مكرراً ) لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، نصها الآتي :
مادة (184 مكرراً ) :
" لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف و استخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم ، و ذلك بعد تحقيق تُجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه و يجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة و أحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ، و يكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) ".
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
( الموافق 16 فبراير سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر( أ ) في 16 فبراير سنة 2014 )
ساحة النقاش