أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 11 لسنة 2014

 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959

في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة

 

و القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات

اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

 

 

رئيس الجمهورية المؤقت

 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير2014 ؛

 

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ؛

 

و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛

 

و على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة ؛

 

و على القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ؛

 

و على القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ؛

 

و على قانون التقاعد و التامين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ؛

 

و على قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ؛

 

وعلى القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات و المعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ؛

 

و بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ؛

 

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

 

قـــرر

 

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص البند أولاً و الفقرة الأولى من البند ثانياً من المادة (4) ، و الفقرة الثانية من المادة (35 ) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ، النصوص الآتية :

 

المادة (4) (البند أولاً) و (البند ثانياً ) " الفقرة الأولى " ) :

 

البند أولاً – لجنة ضباط القوات المسلحة :

 

و يصدر بتشكيلها و بلائحة إجراءاتها قرار من وزير الدفاع و تختص بنظر المسائل الآتية  :

 

1- وضع ضوابط ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة .

 

2- وضع معايير الاختيار للترقي .

 

3- وضع خطط الترقي لمختلف الرتب العسكرية .

 

4- المسائل التي يحيلها إليها وزير الدفاع .

 

و لا تكون قرارات اللجنة في البنود السابقة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع .

 

البند ثانياً – ( الفقرة الأولى ) :

 

" و يصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع و تختص بنظر المسائل المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ".

 

المادة (35) ( الفقرة الثانية ) :

 

" و تكون مدة خدمة العميد سنتين يحال بعدها إلى التقاعد ، و يجوز مدها سنوياً بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة حتى حلول دوره في الترقية أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك ".

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (5) ، (8) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية :

 

المادة (1) :

 

" تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية للضباط على النحو الآتي :

 

(أ) اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة .

 

(ب) اللجنة القضائية لضباط الجيش .

 

(ج) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية .

 

(د) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية .

 

(هـ ) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي .

 

(و) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود .

 

المادة (2) :

 

" تُشكل اللجان القضائية المشار إليها على النحو الآتي :

 

أولاً – اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع و عضوية كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة و رئيس هيئة القضاء العسكري و مدير إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع و مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة و ثلاثة من أعضاء هيئة القضاء العسكري يحددهم رئيس الهيئة . و بحضور رئيس فرع الطعون .

 

ثانياً – اللجنة القضائية لضباط الجيش برئاسة مساعد وزير الدفاع المختص و عضوية كل من مساعد مدير إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع و مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة و عضوين من أعضاء هيئة القضاء العسكري يحددهما رئيس الهيئة ، و بحضور رئيس فرع الطعون .

 

ثالثاً – اللجان القضائية لضباط القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي و حرس الحدود تُشكل برئاسة رئيس أركان القوات المختص و عضوية كل من مساعد مدير إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع و مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة و عضوين من أعضاء هيئة القضاء العسكري يحددهما رئيس الهيئة ، و بحضور رئيس فرع القضاء المختص .

 

و لا يجوز لمن كان عضواً في إحدى اللجان المنصوص عليها في البندين ثانياً و ثالثاً من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها في البند أولاً .

 

المادة (3) :

 

" تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة و طلبة الكليات و المعاهد العسكرية التابعين لها و المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات و المعاهد العسكرية ".

 

المادة (5) :

 

" يكون ميعاد الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري أو نشره ، أما بالنسبة للقرارات الصادرة من لجان الضباط أو مجالس الكليات و المعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول لها فيكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو نشره ".

 

المادة (8) :

 

" يتولى رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات و أوراق و تكليف ذوي الِشأن بتقديم مذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى ، و بعد تمام تهيئتها يودع تقرير يحدد فيه وقائعها و المسائل القانونية المثارة فيها مع إبداء الرأي مسبباً في شأنها ".

 

 

 

 

 

( المادة الثالثة )

 

تُضاف المواد أرقام (15 مكرراً ، 15 مكرراً " أ "  ، 15 مكرراً " 2 " ، 15 مكرراً "3 " ، 15 مكرراً "4" ) إلى القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه نصها كالتالي :

 

المادة (15 مكرراً ) :

 

" تختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ".

 

المادة ( 15 مكرراً  " 1 " ) :

 

" يجوز لصاحب الِشأن و للجهة العسكرية المختصة الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ نشره .

 

 و يقدم الطعن من صاحب الشأن أو من محاميه من صورتين إلى فرع الطعون بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة .

 

و يشترط أن يُبنى الطعن في قرار اللجنة القضائية على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :

 

1- أن يكون القرار صادراً من غير جهة اختصاص .

 

2- أن يكون في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار خلل جوهري ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن .

 

3- أن يكون قد وقع مخالفاً للقانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

 

 

المادة (15 مكرراً " 2 " ) :

 

" الطعن في قرار اللجنة القضائية لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العليا بغير ذلك ".

 

المادة (15 مكرراً " 3 " ) :

 

" تصدر اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة قراراتها إما بإلغاء قرار اللجنة القضائية محل الطعن أو بتعديله أو باستبداله أو بتأييده .

 

        و في جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع المستندات المودعة و ما قد تجريه من تحقيقات .

 

و لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى ".

 

المادة (15 مكرراً " 4 " ) :

 

" يتبع أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة سائر الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، و ذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة لها ".

 

( المادة الرابعة )

 

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (9) و الفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (138) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه ، كما يلغى كل من القانون رقم 96 لسنة 1971 و القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما .

 

 

 

 

 

( المادة الخامسة )

 

يحال إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها إو إحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية ، و لم يكن قد تم الفصل فيها ، و ذلك بحالتها .

 

و يقوم فرع الطعون أو فرع القضاء المختص باستكمال تهيئتها للعرض على اللجنة القضائية المختصة .

 

( المادة السادسة )

 

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

( المادة السابعة )

 

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الآخر سنة 1435 هـ

( الموافق 3 فبراير سنة 2014 م ).

 

عدلي منصور

 

( الجريدة الرسمية العدد 5 (مكرر) في 3 فبراير سنة 2014 )

 

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,958,551

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]