أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 12 لسنة 2014

 

بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري

الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

 

رئيس الجمهورية المؤقت

 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير2014 ؛

 

و على قانون الإجراءات الجنائية ؛

 

و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛

 

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

 

قـــرر

 

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (43) ، (44) ، (45) ، (46) ، (80) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، النصوص الآتية :

 

المادة (43) :

 

المحاكم العسكرية هي :

 

1- المحكمة العسكرية العليا للطعون .

 

2- المحكمة العسكرية للجنايات .

 

3- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة .

 

4- المحكمة العسكرية للجنح .

 

و تختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى و المنازعات التي تُرفع إليها طبقاً للقانون .

 

المادة (44) :

 

تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر ، و تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمتهم على ألا تقل رتبته عن عقيد ، و بحضور ممثل للنيابة العسكرية .

 

و تختص بنظر قضايا الجنايات .

 

المادة (45) :

 

تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر ، و تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم ، و بحضور ممثل للنيابة العسكرية .

 

و تختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح .

 

 

المادة (46) :

 

تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر ، و تؤلف كل دائرة من قاضٍ واحد لا تقل رتبته عن رائد ، و بحضور ممثل للنيابة العسكرية .

 

و تختص بنظر قضايا الجنح و المخالفات .

 

المادة (80) :

 

لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، و يجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ، و يجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه ، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى .

 

( المادة الثانية )

 

تُضاف مادة جديدة برقم 76 (مكرراً ) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه ، نصها كالتالي :

 

المادة 76 (مكرراً) :

 

يسري على إجراءات المحاكمة و جلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية .

 

و يتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة .

 

( المادة الثالثة )

 

تُستبدل عبارة " جهة قضائية ، و المحكمة العسكرية العليا للطعون ، و المحكمة العسكرية للجنايات ، و المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة ، و المحكمة العسكرية للجنح " بعبارة " هيئة قضائية ، المحكمة العليا للطعون العسكرية ، و المحكمة العسكرية العليا ، و المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا ، و المحكمة العسكرية المركزية "  أينما وردت في هذا القانون أو في أي قانون آخر .

 

( المادة الرابعة )

 

تُلغى المواد أرقام (47 ) ، (50) ، (51) ، (52) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه .

 

( المادة الخامسة )

 

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الاخر سنة 1435 هـ

( الموافق 3 فبراير سنة 2014 م ).

 

عدلي منصور

 

( الجريدة الرسمية العدد 5 (مكرر) في 3 فبراير سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3015 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,185

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]