أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 14 لسنة 2014

بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان

من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

 

رئيس الجمهورية المؤقت

 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛

 

و على القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبي و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية ؛

 

و على القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ؛

 

و على القانون رقم 537 لسن 1954 في شأن مزاولة مهنة طب و جراحة الأسنان ؛

 

و على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛

 

و على القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي ؛

 

و على قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973 ؛

 

و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

 

و على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

 

و على القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ؛

 

و على القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قيد بعض ممارسي صناعة الأسنان في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة ؛

 

و على القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ؛

 

و على القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، و زيادة المعاشات والمعاشات العسكرية ، و تعديل أحكام بعض القوانين ؛

 

و على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 و بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل ؛

 

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق ، و يُلغى كل ما يخالفه من أحكام .

 

( المادة الثانية )

 

يصدر وزير الصحة و السكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 8 ربيع الآخر سنة 1435 هـ

( الموافق 8 فبرايرسنة 2014 م ).

 

                                                                عدلي منصور

 

 

قانــــــون

 

بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان

من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

 

( الفصل الأول )

 

نطاق سريان القانون

 

مادة (1) :

 

تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الأطباء البيطريين و الصيادلة و ممارسي و إخصائيي العلاج الطبيعي و التمريض العالي و خريجي كليات العلوم من الكيميائيين و الفيزيقيين و هيئات التمريض الفنية و الفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة و هي :

 

ديوان عام وزارة الصحة و السكان .

 

مستشفيات الصحة النفسية .

 

المراكز الطبية المتخصصة .

 

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات و المستشفيات و الوحدات الطبية التابعة لها .

 

الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية و المستشفيات التابعة لها .

 

الهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية .

 

الهيئة القومية للبحوث و الرقابة على المستحضرات الحيوية .

 

مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .

 

و ذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .

 

مادة (2) :

 

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

مادة (3) :

 

تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :

 

1- الوظائف التخصصية .

 

2- الوظائف الفنية .

 

3- الوظائف الإشرافية .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات و درجات هذه الوظائف و شروط شغلها .

 

( الفصل الثاني )

 

قياس كفاية الأداء المهني

 

مادة (4) :

 

يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً ، و بما يتفق و طبيعة نشاط و أهداف الوحدات التابعين لها .

 

و يكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من (90%) ، و بمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من (80%) ، و بمرتبة دون المتوسط للحاصل على (60%) حتى أقل من (70%) ، و بمرتبة ضعيف للحاصل على ما دون (60%) .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط و معايير التقييم و الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف .

 

و تُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية و فنية و إدارية و ممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية ، لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء ، و ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه في شأنها .

 

( الفصل الثالث )

 

الترقية إلى الوظائف الأعلى

 

مادة (5) :

 

يشترط للترقية من مستوى و درجة وظيفية لمستوى و درجة وظيفية أعلى ، توفر الشروط الآتية :

 

1- استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها .

 

2- قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة .

 

3- الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط  و الإجراءات اللازمة لإجراء الترقية .

 

مادة (6) :

 

تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة ، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ، و يمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات .

 

ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر وفقاً لها قرار من السلطة المختصة .

 

 

 

 

( الفصل الرابع )

 

التدريب و التوزيع

 

مادة (7) :

 

تتولى وزارة الصحة و السكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون ، و ما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لآخر ، و تتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات و الرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل ، و تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط و الشروط و المعايير المنظمة لذلك .

 

مادة (8) :

 

تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها ، و ذلك بما يتناسب مع كثافة و حجم و طبيعة العمل بتلك الوحدات و بما يكفل حُسن سير و انتظام العمل بها ، و تبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك .

 

( الفصل الخامس )

 

المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية

 

مادة (9) :

 

يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً للمؤهلات العلمية و السنوات الدراسية على النحو المبين بالجداول رقم (1) المرافق لهذا القانون .

 

و تُصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتباراً من 1/1/2014 مع المرتب الشهري ، و تزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكورة و التي تعادل (25%) اعتباراً من 1/7/2015 .

 

و إلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حالياً من خلال الموارد الذاتية للصناديق و الحسابات الخاصة بالجهات المعنية ، و في حالة قصور تلك الموارد تتحمل هذه الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك .

 

مادة (10) :

 

يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء و التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل ، و الجهود المبذولة في أدائه ، و يستحق صرفها بنسبة (100%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90%) على الأقل ، و بنسبة (85%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (70%) حتى أقل من (85%) و بنسبة (50%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (50%) حتى أقل من (70%) ، و لا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50%) .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد و الإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم و اللجنة المختصة به .

 

مادة (11) :

 

يُصرف حافز طوارئ بنسبة (300%) من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين و الأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية ، و يصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة (50%) من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية ، و ذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10%) من هذا القانون .

 

مادة (12) :

 

يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين ( 200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الصيادلة و ممارسي و أخصائيي العلاج الطبيعي و التمريض العالي و فنيي التمريض و الفنيين الصحيين المغتربيين العاملين بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح و الوادي الجديد و أسوان و شمال و جنوب سيناء و البحر الأحمر و منطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية و منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، و غيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية .

 

و يُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات ، و ذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد و شروط صرف هذا الحافز ،  و كذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات .

 

و لا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين ، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون .

 

مادة (13) :

 

لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون ، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراه طبقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و 1190 لسنة 2009 .

 

مادة (14) :

 

يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر و المبيت للأطباء البشريين و أخصائيي و فنيي التمريض و الفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .

 

مادة (15) :

 

تستحق فئات نوبتجيات السهر و المبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءً و الفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحاً على التوالي .

 

و يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر و المبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين ، (40%) للفئات الفنية للتمريض ، (20%) للفنيين الصحيين ، و عدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب ، و يجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد ، و ذلك في حالة الضرورة الطارئة و الملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى .

 

مادة (16) :

 

تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيام و الإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة و المديريات و الإدارات الصحية و المستشفيات التابعة لها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون .

 

و يزداد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي :

 

بنسبة (50%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة ) سرير.

 

بنسبة (100%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.

 

مادة (17) :

 

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون " بدل مهن طبية "  يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 ، و يزاد تدريجياً ليكون 200 جنيه شهرياً في 1/7/2016 وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة (18) :

 

يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون ، و تزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و بدل الحرمان الممنوح للصيادلة و أخصائيي التمريض العالي ، ليكون على النحو الآتي :

 

الدرجة الممتازة / العالية / المدير العام / الأولى ... 80 جنيهاً شهرياً

 

الدرجة الثانية ............................ 60 جنيه شهرياً

 

الدرجة الثالثة ............................ 30 جنيه شهرياً

 

كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغين من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض و كذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح  مبلغ 15 جنيه شهرياً لكافة الدرجات الوظيفية .

 

( الفصل السادس )

أحكام عامة

 

مادة (19) :

تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم .

 

 

 

مادة (20) :

 

يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حالياً في الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون و المزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة و على المراحل الموضحة بهذا القانون .

 

مادة (21) :

 

تُصرف كافة الحوافز و المزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقاً لمراحل تنفيذها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجداول المرفقة بقانون

 

تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات

التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين و لوائح خاصة

 

 

 

 

جدول رقم (1)

 

 

<td s
المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,414,733

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]

البيان

 

السنوات الدراسية

 

 

حافز خاص

 

حافز إضافي

 

جملة

طبيب بشري

7

450%

150%

600%

طبيب أسنان

 

 

6

410%

 

140%

 

550%

 

صيدلي

 

 

5

370%

 

130%

 

500%

 

علاج طبيعي

5

370%

130%

500%

طبيب بيطري

 

 

5

 

370%

 

130%

500%

 

تمريض عالٍ

5

370%

130%

500%

كيمائيون/ فيزيقيون

4

340%

110%

450%

فني تمريض/ فني صحي

دبلوم 3 أو 5

320%