قضت محكمة النقض بأن :
" النص في المادة 549 من القانون المدني على أن " الصلح عقد يحسم بين الطرفين نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه " ، يدل على أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً ، وهو بأن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي ، فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و اقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحاً ، و أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه ، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أٍساس ما حكم به " ، و في المادة 21 من ذات القانون على أن " في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوي الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً سوى ما هو مستحق على الأف جنيه الأولى ، و أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .
لما كان ذلك ، و كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1365/1517 سنة 123 ق تجاري استئناف القاهرة ، أنه و إن كان قد قضى في منطوقه بانتهاء الدعوى صلحاً ، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة للوقوف على ماهيته و فحواه ، و من ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا تعد صلحاً ، و إذ كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئنافين سالفي الذكر الصادر بشأنهما قائمتي الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة و دون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضي بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشئ و من ثم لا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حصل قلم الكتاب الرسم كاملاً إعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ".
( الطعن رقم 14484 لسنة 78 ق - جلسة 17/1/2012 – هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 156 ، 157 )
ساحة النقاش