قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و من حيث إن البين من الأوراق ، أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مدرس أول فيزياء ثانوي بإدارة كفر البطيخ التعليمية بمديرية التربية و التعليم بمحافظة دمياط ، و تقدم بطلب لإعارته للعمل خارج البلاد دَّون به أنه يشغل وظيفة مدرس أول فيزياء ثانوي بمدرسة كفر البطيخ الثانوية ، وتم ترشيحه في ضوء ذلك للإعارة إلى المملكة العربية السعودية و صدر بذلك الأمر التنفيذي رقم 672 بتاريخ 24/6/2000 ، إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، و عمدت إلى وقف إجراءاته مستندة في ذلك إلى أنه أدخل غشاً و تدليساً عليها بتضمين طلب إعارته أنه يعمل مدرساً أول فيزياء ثانوي حال كونه مستبعداً من أعمال التدريس لدواع أمنية ، و متى كان ذلك و كان القرار الوزاري رقم 648 لسنة 1998 بِشأن قواعد الإعارة و الندب للعمل بالخارج قد جاء خلواً من أي نص يحرم المستبعدين من أعمال التدريس لأسباب أمنية من الإعارة للعمل بالخارج ، و كان استبعاد المطعون ضده من أعمال التدريس لدواعي الأمن لم ينطو على تغيير لمسماه الوظيفي الذي كان يشغله ، وهو وظيفة مدرس أول فيزياء ثانوي ، و كل ما ترتب على استبعاد هو كفّه عن مباشرة عمله كمدرس وقتذاك ، ثم صدر حكم قضائي لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – بجلسة 26/11/2001 في الدعوى رقم 178 لسنة 21 ق " بإلغاء القرار الصادر في 15 /10/1998 الذي ابعد بمقتضاه عن أعمال التدريس " ، وهو حكم كاشف لبطلان هذا القرار من يوم صدوره ، معدماً لوجوده و من ثم فإن ما أورده المطعون ضده بطلب الإعارة من أنه يشغل وظيفة مدرس أول فيزياء ثانوي قد جاء صحيحاً لا غش فيه و لا تدليس ... و إذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف وجه الحق بمنأى عن الإلغاء ، و يضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض ".
( الطعن رقم 12166 لسنة 58 ق – الدائرة الثانية – جلسة 26/1/2013 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – 2013 ص 163 ، 164 )
ساحة النقاش