أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

" و حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، و في بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالتعويض الذي قدره استناداً إلى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، حال كون الأخير قد قضي بامتناع عقابه في الجناية محل واقعة القتل لإصابته بأفة عقلية ، و من ثم لا يسأل المتبوع ، و هو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 

و حيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها " م 174 مدني " قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه ، و إذ كانت لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهي الخطأ و الضرر و علاقة السببية ، وكان الثابت بالأوراق أن التابع وقت اقترافه حادث القتل لم يكن مميزاً لإصابته بمرض عقلي يجعله غير مدرك لأقواله و أفعاله مما ينتفي به الخطأ في جانبه لتخلف الركن المعنوي للخطأ ، وهو ما يستتبع انتفاء مسئوليته ، و بالتالي انتفاء مسئولية الطاعن المتبوع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و بنى قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و يوجب نقضه .

 

و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى ".

 

( الطعن رقم 4844 لسنة 69 ق – جلسة 20/3/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 161 ، 162 )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,489

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]