أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" لما كان العامل لا يستحق رصيد أجازاته الاعتيادية – حسبما استقر عليه إفتاء هذه الجمعية – إلا عند انتهاء خدمته بأحد الأسباب المنهية لها قانوناً ، فإن النقل إلى خارج الشركة لا يصلح سبباً لاستحقاق هذا المقابل باعتبار أن النقل لا يندرج ضمن أسباب انتهاء الخدمة المنصوص عليها في نظام العاملين بالقطاع العام ، و بالمقابل فإن العامل الذي ينقل إلى الشركة و له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يستفذ قبل نقله يستحق عند انتهاء خدمته بالشركة المنقول إليها المقابل النقدي لرصيد أجازاته الذي تجمع إبّان عمله بالشركة و أيضاً عن رصيده الذي تكون قبل النقل إلى الشركة ، أياً ما كان النظام القانوني الذي تجمع هذه الرصيد في ظله ، و من ثم يستحق هذا العامل المقابل النقدي عن جملة رصيد أجازاته الاعتيادية بحد أقصى أجر ثلاثة شهور بالمفهوم سالف البيان " .
( فتوى ملف 86/6/373 – جلسة 2/3/1988 )
ساحة النقاش