<!--
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
<!--
" اليمين الحاسمة كما وردت فى المادة 114 و ما بعدها من قانون الإثبات هى التى يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر ليحسم بها النزاع و تكون عند عجز الخصم عن الإثبات فيحتكم إلى ضمير الخصم الآخر طالما أعوزه الدليل و هى وسيلة للإعفاء من الإثبات - هذه الوسيلة مستبعدة تماماً أمام القضاء الإدارى لإعتبارات تتعلق بالنظام العام و بطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التى تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها و هو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإدارى - سريان هذه القاعدة من باب أولى إذا كان الخصم هو أحد قضاة المحكمة أو كان مفوضاً أمام المحكمة مما يعتبر معه عضواً مكملاً للمحكمة فيأخذ حكم أعضائها و هم لا يكون لهم إستقلال ذاتى حتى يمكن توجيه اليمين الحاسمة إلى أحدهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بولاية المحكمة عند إصدارها أحكامها " .
.
)الطعن رقم 23 لسنة 25 ق ، جلسة 3/5/1981 مكتب فنى صفحة 26 رقم 958 (
ساحة النقاش