أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر


<!--

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
<!--


       " اليمين الحاسمة كما وردت فى المادة 114 و ما بعدها من قانون الإثبات هى التى يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر ليحسم بها النزاع و تكون عند عجز الخصم عن الإثبات فيحتكم إلى ضمير الخصم الآخر طالما أعوزه الدليل و هى وسيلة للإعفاء من الإثبات - هذه الوسيلة مستبعدة تماماً أمام القضاء الإدارى لإعتبارات تتعلق بالنظام العام و بطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التى تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها و هو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإدارى - سريان هذه القاعدة من باب أولى إذا كان الخصم هو أحد قضاة المحكمة أو كان مفوضاً أمام المحكمة مما يعتبر معه عضواً مكملاً للمحكمة فيأخذ حكم أعضائها و هم لا يكون لهم إستقلال ذاتى حتى يمكن توجيه اليمين الحاسمة إلى أحدهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بولاية المحكمة عند إصدارها أحكامها " .

.
)الطعن رقم 23 لسنة 25 ق ، جلسة 3/5/1981 مكتب فنى صفحة 26 رقم 958 (

المصدر: مكتب الفني لمحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 182 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,689

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]