أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

" النص في المادة 147 من القانون المدني على أن ط العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين " ، و النص في المادة 150/1 من هذا القانون على أ،  إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " ، يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، و يمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي و عليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، و لا يلتزم القاضي بإيراد أسبابه لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ،  و مراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، كما لا يجوز للمحكمة و هي تعالج تفسير المحررات أن تعتمد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و في مجموعها ، و أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات قصد بها التحقيق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى مقومات فنية خاصة و لا شأن له بالفصل في نزاع قانوني الذي هو من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره " .

 

( الطعن رقم 5869 لسنة 70 ق – جلسة 27/12/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 154 )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 353 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,890,498

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]