قضت محكمة النقض بأن :
" النص في المادة 147 من القانون المدني على أن ط العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين " ، و النص في المادة 150/1 من هذا القانون على أ، إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " ، يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، و يمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي و عليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، و لا يلتزم القاضي بإيراد أسبابه لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ، و مراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، كما لا يجوز للمحكمة و هي تعالج تفسير المحررات أن تعتمد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و في مجموعها ، و أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات قصد بها التحقيق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى مقومات فنية خاصة و لا شأن له بالفصل في نزاع قانوني الذي هو من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره " .
( الطعن رقم 5869 لسنة 70 ق – جلسة 27/12/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 154 )
ساحة النقاش