أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 63 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 ؛

 

و على المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول و ربطه بالحد الأدنى ؛

 

و على قرار مجلس الوزراء رقم 9/9/13/9 بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013 بشأن الحد الأدنى لإجمالي أجر و دخل العامل ؛

 

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2013 بشأن الحد الأقصى لدخل العاملين ؛

 

و بعد التنسيق مع وزيري المالية و الدولة للتنمية الإدارية و القائم بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ؛

 

قـــرر :

 

( المادة الأولى )

 

لا يجوز أن يزيد على 35 مثل الحد الأدنى و بما لا يجاوز اثنين و أربعين ألف جنيه شهرياً صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات و الشركات التابعة لها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الإدارة المحلية و الأجهزة التي لها موازنات خاصة بها و الهيئات العامة و القومية الاقتصادية و الخدمية و العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة ، و ذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى ، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل او مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان ، و لا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد و النظم المعمول بها .

 

و لا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي و القنصلي و التجاري و غيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج ، كما لا يسري ذلك الحد على العاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى أو أية جهة أخرى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات و الشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أية صورة ،و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرفها ، و على مراقبي حسابات وزارة المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم ، و كل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبياً .

 

و يحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوماً على اثنى عشر شهراً ، و يؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك و تجري المحاسبة في نهاية ديسمير من كل سنة .

 

( المادة الثالثة )

 

يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الدولة للتنمية الإدارية و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الرابعة )

 

( يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من أول يناير 2014 .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1435 هـ

( الموافق 19 يناير سنة 2014 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ حازم الببلاوي

 

( الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (ب) في 18 يناير سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,960

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]