قرار رئيس الوزراء
رقم 22 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 ؛
و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لائحته التنفيذية و تعديلاته ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن تقرير حافز إثابة إضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ؛
و على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 /2012 و بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ؛
و على المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بِشأن الحد الأقصى للدخول و ربطه بالحد الأدنى ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 ؛
و على التأشيرات العامة للموازنة المرافقة للقانون رقم 19 لسنة 2013 ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 18/9/2013 ؛
و على ما عرضه وزير المالية ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
اعبتاراً من أول يناير 2014 تزاد شهرياً الأجور الشاملة و دخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة و المعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات و المصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها و الهيئات العامة الخدمية و وحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة الـ (400%) من المرتبات الأساسية لهم في 31 /12/2013 و المتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنوياً من المكافآت و البدلات النقدية المقررة لوظائفهم أياً كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية ، و ذلك على النحو الموضح قرين كل درجة وظيفية بالجدول الآتي :
الدرجة الوظيفية أوما يعادلها |
الحد الأقصى لفئة العلاوة بالجنيه " شهرياً " |
متوسط المزايا التأمينية بالجنيه " شهرياً " |
السادسة |
400 |
70 |
الخامسة |
400 |
70 |
الرابعة |
385 |
65 |
الثالثة |
340 |
60 |
الثانية |
300 |
50 |
الأولى |
255 |
45 |
مدير عام |
170 |
30 |
وكيل وزارة |
130 |
20 |
وكيل أول وزارة |
130 |
20 |
( المادة الثانية )
تصرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار للعاملين المدنيين الدائمين و المؤقتين المتعاقد معهم بصفة مؤقتة بتمويل من الخزانة العامة مع مرتب شهر يناير 2014 تحت مسمى علاوة الحد الأدنى على بند (5) مزايا نقدية بالباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بالوزارات و المصالح و الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها و الهيئات العامة الخدمية و وحدات الإدارة المحلية ، و بمراعاة ما يأتي :
1- أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهرياً للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات او غير ذلك بالباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) أو أي من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجماليها عن (400%) من مرتباتهم الأساسية في 31/12/2013 .
2- أن تحدد العلاوة المشار إليها بالجنيه ،و ذلك بالفرق بين قيمة ما يحصل عليه العامل طبقاً للبند (1) شهرياً و قيمة نسبة الـ (400%) من المرتب الأساسي الشهري ، و يؤدي الفرق بينهما فقط كفئة مقطوعة للعامل حدها الأقصى شهرياً الفئات الموضحة قرين كل درجة وظيفية على النحو المبين بالجدول أعلاه .
و يراعى في حساب الفرق أية مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة او عدة مرات في العام الواحد ، و على أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب تلك العلاوة .
3- ألا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة و بدلات تفرغ و بدلات و رواتب الإقامة في المناطق النائية و بدلات ظروف و مخاطر الوظيفة و قيمة أية مزايا عينية ، و تظل تصرف هذه المكافآت و البدلات و المزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها .
4- استمرار حساب العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين أو من يعين في السنوات المالية التالية بذات النسبة و الفئة للأجر الأساسي في 31/12/2013 .
5- أن يرتبط صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين المستحقين لها وفقاً لأيام عملهم الفعلية سواء للذين يعملون طوال الوقت أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت في ضوء الضوابط المنظمة لذلك الواردة بالقرارات و الكتب الدورية الصادرة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للنظيم و الإدارة في هذا الشأن .
( المادة الثالثة )
يتم الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتمادات الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين ) بموازنة الوحدة الإدارية للسنة المالية 2013/2014 على بند (5/8 ) علاوة الحد الأدنى للأجور ، وعلى أن توافى وزارة المالية ( قطاع الموازنة المختص ) في موعد غايته الأول من أبريل 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجات الجهات المنصوص عليها في المادة الإولى من هذا القرار لتعزيز الباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها في حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة ، و بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذه العلاوة و وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف الغرض المخصصة من أجله .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وفقاً لأحكام هذا القرار و التعليمات المالية التي يصدرها وزير المالية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الأول سنة 1435 هـ
( الموافق 12 ينايرسنة 2014 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوي
( الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (أ) في 15 يناير سنة 2014 )
ساحة النقاش