أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس الوزراء

رقم 22 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 ؛

و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لائحته التنفيذية و تعديلاته ؛

 

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية و تعديلاته ؛

 

و على القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن تقرير حافز إثابة إضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ؛

 

و على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 /2012 و بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ؛

 

و على المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بِشأن الحد الأقصى للدخول و ربطه بالحد الأدنى ؛

 

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 ؛

 

و على التأشيرات العامة للموازنة المرافقة للقانون رقم 19 لسنة 2013 ؛

 

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 18/9/2013 ؛

و على ما عرضه وزير المالية ؛

 

قـــرر:

( المادة الأولى )

اعبتاراً من أول يناير 2014 تزاد شهرياً الأجور الشاملة و دخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة و المعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات و المصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها و الهيئات العامة الخدمية و وحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة الـ (400%) من المرتبات الأساسية لهم في 31 /12/2013 و المتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنوياً من المكافآت و البدلات النقدية المقررة لوظائفهم أياً كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية ، و ذلك على النحو الموضح قرين كل درجة وظيفية بالجدول الآتي :

 

الدرجة الوظيفية

أوما يعادلها

الحد الأقصى لفئة العلاوة

بالجنيه " شهرياً "

متوسط المزايا التأمينية

بالجنيه " شهرياً "

السادسة

400

70

الخامسة

400

70

الرابعة

385

65

الثالثة

340

60

الثانية

300

50

الأولى

255

45

مدير عام

170

30

وكيل وزارة

130

20

وكيل أول وزارة

130

20

( المادة الثانية )

 

تصرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار للعاملين المدنيين الدائمين و المؤقتين المتعاقد معهم بصفة مؤقتة بتمويل من الخزانة العامة مع مرتب شهر يناير 2014 تحت مسمى علاوة الحد الأدنى على بند (5) مزايا نقدية بالباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بالوزارات و المصالح و الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها و الهيئات العامة الخدمية و وحدات الإدارة المحلية ، و بمراعاة ما يأتي :

 

1- أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهرياً للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات او غير ذلك بالباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) أو أي من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجماليها عن (400%) من مرتباتهم الأساسية في 31/12/2013 .

 

2- أن تحدد العلاوة المشار إليها بالجنيه ،و ذلك بالفرق بين قيمة ما يحصل عليه العامل طبقاً للبند (1) شهرياً  و قيمة نسبة الـ (400%) من المرتب الأساسي الشهري ، و يؤدي الفرق بينهما فقط كفئة مقطوعة للعامل حدها الأقصى شهرياً الفئات الموضحة قرين كل درجة وظيفية على النحو المبين بالجدول أعلاه .

 

و يراعى في حساب الفرق أية مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة او عدة مرات في العام الواحد ، و على أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب تلك العلاوة .

 

3- ألا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة و بدلات تفرغ و بدلات و رواتب الإقامة في المناطق النائية و بدلات ظروف و مخاطر الوظيفة و قيمة أية مزايا عينية ، و تظل تصرف هذه المكافآت و البدلات و المزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها .

 

4- استمرار حساب العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين أو من يعين في السنوات المالية التالية بذات النسبة و الفئة للأجر الأساسي في 31/12/2013 .

 

5- أن يرتبط صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين المستحقين لها وفقاً لأيام عملهم الفعلية سواء للذين يعملون طوال الوقت أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت في ضوء الضوابط المنظمة لذلك الواردة بالقرارات و الكتب الدورية الصادرة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للنظيم و الإدارة في هذا الشأن .

 

( المادة الثالثة )

 

يتم الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتمادات الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين ) بموازنة الوحدة الإدارية للسنة المالية 2013/2014 على بند (5/8 ) علاوة الحد الأدنى للأجور ، وعلى أن توافى وزارة المالية ( قطاع الموازنة المختص ) في موعد غايته الأول من أبريل 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجات الجهات المنصوص عليها في المادة الإولى من هذا القرار لتعزيز الباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها في حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة ، و بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذه العلاوة و وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف الغرض المخصصة من أجله .

 

( المادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وفقاً لأحكام هذا القرار و التعليمات المالية التي يصدرها وزير المالية .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الأول سنة 1435 هـ

( الموافق 12 ينايرسنة 2014 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ حازم الببلاوي

 

( الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (أ) في 15 يناير سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 8095 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,414,733

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]