أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

وزارة المالية

قرار رقم 23 لسنة 2014

بتحديد شروط و أوضاع بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013

بإصدار التعريفة الجمركية

 

وزير المالية

 

بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما ؛

 

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

 

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية ؛

 

وعلى قرار وزير المالية رقم 112 لسنة 2007 ؛

 

قــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يشترط  لتطبيق فئة الضريبة الجمركية المقررة على البضائع المصدرة بصفة مؤقتة بهدف إصلاحها أو تكملة صنعها المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ما يأتي :

 

1- أن يقر المصدر على البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مصدرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو تكملة الصنع و الإعادة .

 

2- أن يقوم جمرك الصادر باتخاذ الإجراءات التي يمكن التحقق من خلالها من عينية البضاعة المصدرة عند إعادة استيرادها .

و بالنسبة إلى البضائع التي يصعب التحقق من عينيتها بعد تكملة صنعها فيتعين عرضها على الجهة المختصة بوزارة التجارة و الصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها .

 

3- أن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، و يجوز لرئيس المصلحة أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استناداً للأسباب التي تبرر ذلك ، و بحد أقصى سنتان .

 

( المادة الثانية )

 

يشترط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع (20%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل ما تستورده المنشآت الفندقية و السياحية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ، ما يأتي :

 

1- أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه الجهة أو لحسابها .

 

2- أن يتم الإفراج عما يتم استيراده بموجب كتاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط ، مرفقاً به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها ، موضحاً به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال و التجديد للمنشأة .

 

3- تقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلاً منها .

 

( المادة الثالثة )

 

يشترط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ، ما يأتي :

 

1- أن ترد الخامات و المسلتزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأصناف المحددة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه .

 

2- أن يتقدم المصنع المستورد بترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحاً به نوع و كمية خامات و مستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع .

 

3- أن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهداً يرفق بالبيان الجمركي بان خدمات و مستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله .

 

و يشترط لتطبيق الفئة المقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول المشار إليها بالفقرة الثانية من  المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ، ما يأتي :

 

1- أن ترد تلك الأصناف برسم الشركة .

 

2- أن يقدم المدير المسئول للشركة إقراراً بأن هذه الأصناف لازمة لتنفيذ و تشغيل مشروعات الشركة ، ويتعهد بقصر استخدامها على هذا الغرض .

 

( المادة الرابعة )

 

يشترط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع (5%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ، ما يأتي :

 

1- أن ترد المسلتزمات و المكونات و قطع الغيار باسم الشركة التابعة للهيئة العربية للتصنيع القائمة بإجراء عمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية ، و أن يشار في الفواتير المتعلقة بالرسائل إلى العقد المبرم في هذا الشأن ، ويرفق صورة معتمدة منه .

 

2- أن يتم اعتماد الفواتير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة و الصناعة ، بما يفيد أن المستلزمات و المكونات وقطع الغيار المستوردة لازمة لإجراء عمرةالمحركات التوربينية لسكك حديد مصر من حيث الكمية و النوع .

 

3- أن يقدم المدير المسئول للشركة المستوردة إقراراً يرفق بالبيان الجمركي بأن استخدام المستلزمات و المكونات وقطع الغيار المستوردة يقتصر على الغرض المستوردة من أجله ، و عدم التصرف فيها أو استخدامها في غير الغرض قبل الرجوع لمصلحة الجمارك .

 

و يشترط لتبطيق الفئة بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ، ما يأتي :

 

1- أن ترد الأصناف باسم الجهة القائمة بالنشاط أو لحسابها .

 

2- أن يقدم كتاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقاً به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها موضحاً به أن الأصناف المستوردة لازمة للأغراض الموضحة بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه من حيث الكمية و النوع .

 

( المادة الخامسة )

 

يشترط لتطبيق تخفيض بنسبة (25%) من ضريبة الوارد المقررة على السيارات hybrid   ( كهرباء / بنزين ) و السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي و المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ، ما يأتي :

 

1- أن ترد السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة hybrid ( كهرباء/ بنزين ) بتوافر فيها المواصفات القياسية و الفنية المصممة من الشركة المنتجة ، و أنها تعمل بمحركات مزدوجة .

 

2- أن ترد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بتوافر فيها المواصفات القياسية و الفنية و المصممة من الشركة المنتجة بأنها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي فقط و ليست السيارات التي يتم تعديلها أو تهيئتها بعد إنتاجها لتعمل بالغاز الطبيعي .

 

( المادة السادسة )

 

يشترط للاستفتاء من فئة الضريبة الجمركية المخفضة طبقاً للمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ، ما يأتي :

 

1- بالنسبة للاستفادة من أحكام البند (أ) من الفقرة الأولى :

 

أن يتقدم المستورد إلى الإدارة المركزية المختصة بالفاتورة المبدئية التفصيلية معتمدة من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة و الصناعة ، باعتبار السلعة الواردة من صناعات التجميع ، و أنها مفككة تفكيكاً كاملاً وفقاً لما تقرره الهيئة موضحاً عليها عدد وحدات المنتج النهائي ، و مرفقاً بها إقرار من المستورد و من المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله .

 

و على الإدارة الجمركية المختصة اتخاذ إجراءات الإفراج و تحديد المعاملة الجمركية بناءً على المستندات المقدمة ، كما أن عليها موافاة الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك فور الإفراج بالمستندات للقيام بالمراجعة المستندية و الميدانية طبقاً للإجراءات التي يصدرها رئيس المصلحة أومن يفوضه في هذا الشأن .

 

2- بالنسبة للاستفادة من أحكام البند (ب) من الفقرة الأولى :

 

(أ) أن يتقدم المستورد للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك بخطاب من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة و الصناعة ، محدداً به نسبة المكون المحلي ونسبة المكون الأجنبي إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي و عدد وحدات المنتج النهائي مرفقاً به قائمة بالأجزاء المحلية الداخلة في صناعة التجميع وقائمة بالأجزاء المستوردة معتمدين من الهيئة .

 

(ب) أن يقر كل من المستورد و المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الإجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله .

 

و تتولى الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك إصدار القرار اللازم بتحديد فئة الضريبة الجمركية المخفضة بعد مراجعة المستندات المقدمة وبناءً على النسبة المعتمدة من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة و الصناعة و التأكد من استخدام الأجزاء المستوردة في الغرض المفرج عنها من أجله .

 

3- بالنسبة للاستفادة من أحكام البند (ج) من الفقرة الأولى :

 

أن تقدم الشركة توصية من وزير التجارة و الصناعة بأن الصناعة من الصناعات المعقدة على ان تتضمن التوصية اقتراح نسبة التخفيض اللازمة بما لا يجاوز (40%) .

 

و يراعى تقديم تقرير سنوى إلى وزير المالية من مصلحة الجمارك بالاشتراك مع هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة و الصناعة ، متضمناً متابعة تنفيذ الشركة لالتزاماتها للوصول إلى نسبة التصنيع المحلي خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة .

 

و يطبق حكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ، حال عدم وصول الشركة في نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها .

 

و تحدد نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بقرار من رئيس مصلحة الجمارك في الحدود المقررة بالبند (ج) من الفقرة الأولى من المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وفقاً للشروط و الأوضاع التالية :

 

1- أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة و الصناعة ، بتحديد مراحل التجميع و التصنيع المختلفة لكل مصنع وفقاً لبرنامج زمني يعتمد من رئيس الهيئة .

 

2- أن تلتزم المصانع الخاضعة لنظام التجميع بتمكين المسئولين بمصلحة الجمارك بالاطلاع على كافة المستندات و السجلات الكفيلة بتحققها من استخدام الإجزاء المستوردة في الغرض المقرر ، و بالنسبة المعتمدة .

 

و يجوز لمصلحة الجمارك بالاشتراك مع هيئة التنمية الصناعية معاينة تجميع المنتج النهائي على خط الإنتاج .

 

و يجوز للمصانع و الشركات قبل البدء في عملية التصنيع تعديل نسبة المكون المحلي و ذلك بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية ، على أن تتولى مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص .

 

كما يجوز للمصانع و الشركات بعد موافقة مصلحة الجمارك التصرف في بعض المكونات المستوردة لأسباب مبررة مع سداد الضرائب و الرسوم السابق الإعفاء منها بالإضافة إلى أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزي وقت التصرف و بعد استيفاء القواعد الاستيرادية .

 

و يصدر رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه قراراً بتحديد الإدارات المختصة و الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الخصوص .

 

( المادة السابعة )

 

يشترط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع (300%) أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل لواردات قطاع السياحة و المشار إليها في أحكام التذييل الخاص بالفصول (21) ، (22) ، (23) من التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 ما يأتي :

 

1- أن يتم الاستيراد عن طريق الجهة التي تحددها وزارة السياحة .

 

2- أن يقصر تطبيق تلك الفئة على الأصناف اللازمة لاحتياجات المنشأة السياحية أو الفندقية و في حدود الكمية و النوع و القيمة التي يصدر بها ترخيص من الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة .

 

( المادة الثامنة )

 

على الجهات المستفيدة بالفئات الضريبية المخفضة أو التذييلات المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المشار إليه ، إمساك دفاتر و سجلات مستقلة و منتظمة تعتمد من مصلحة الجمارك و الجهات الحكومية المشرفة على النشاط لإثبات الأصناف التي تتمتع بالفئات الضريبية المخفضة أو التذييلات المشار إليها ، و استخدامها في الأغراض المحددة لها ، و تخضع في ذلك لرقابة مصلحة الجمارك .

 

( المادة التاسعة )

 

تسري أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 ، و اللائحة التنفيذية لكل منهما ، و القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما في حالة مخالفة أحكام المواد المنصوص عليها في هذا القرار لأي منها .

 

( المادة العاشرة )

 

يُلغى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2007 و كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر في 19/1/2014

 

وزير المالية

د. أحمد جلال

 

( منشور في الوقائع المصرية - العدد 14 تابع (أ) في 19 يناير سنة 2014 )

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 775 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,997

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]