وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 364 لسنة 2013
بتاريخ 24/7/2013
وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات و المعلومات ؛
و على قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بجلسته رقم (254 ) المنعقدة بتاريخ 7/5/2013 بشأن تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (292) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 ؛
و على مذكرة السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ؛
و على موافقتنا ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (292) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد و الصادرة بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 1972 ، النص الآتي :
" و لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لفتح الحساب عن خمسين جنيهاً و لا يقل الحد الأدني للمبالغ المودعة أو المستردة عن عشرة جنيهات و لا يشتمل على كسر الجنيه و يستثنى من ذلك الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية ما لم يكن ناتجاً عن عائد أو صافي رصيد . و لا يقل الحد الأدنى لرصيد الدفتر بعد آخر عملية سحب عن خمسين جنيهاً و تعالج المبالغ التي دون ذلك وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة ، و لمجلس إدارة الهيئة تعديل الحدين الأقصى و الأدنى وفقاً للسياسة العامة للادخار" .
(المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
عاطف حلمي
( الوقائع المصرية العدد 17 في 22 يناير سنة 2014 )
ساحة النقاش