قضت المحكمة الإدارية بأن :
" و حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 326 لسنة 2004 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة ، ونص في المادة (1) على أن " ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية التي يتمون في درجاتهم حتى 31 /12/2004 مدة لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها :
الدرجة الثانية 6 سنوات
الدرجة الثالثة 8 سنوات
و تجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة متى توافرت فيها شروط شغلها ............................... .
و في جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/1/2005 ".
و في المادة (5) على أنه " لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً للقانون ، و كذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/12/2004 ، حتى ولو زال عنهم المانع القانوني للترقية ، أو توافرت شروطها بعد هذا التاريخ ......... ".
و حيث إن مفاد ما تقدم أنه يشترط فيمن يرقى – كأصل عام – ألا يقوم به مانع يحول دون ترقيته ، و أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها طبقاً لمعايير نظام ترتيب الوظائف ، بحيث تكون كل مجموعة نوعية وحدة واحدة مستقلة عن غيرها في مجال الترقية .
و اعتبر المشرع الجدارة هي أساس الترقية بالاختيار ، وذلك مع مراعاة الأقدمية ، بحيث لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث ، إلا إذا كان الأخير ظاهر الكفاءة .
و حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 326 لسنة 2004 المشار إليه ، و قضى بإجراء ترقيات وجوبية في 1/1/2005 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية ، و اشترط لإجراء هذه الترقية توافر شروط ثلاثة ، أولها : أن يكون العامل مستوفياً لاشتراطات شغل الدرجة المالية الأعلى وفقاً لنظام ترتيب الوظائف . وثانيهما : أن يكون قد أمضى بالدرجة المالية الأدنى المدد المبينة بالمادة (1) من ذات القرار ، و منها قضاء مدة ست سنوات على الأقل في الدرجة المالية الثانية كشرط للترقية إلى الدرجة الأولى . و ثالثها : ألا يقوم بالعامل مانع يحول دون ترقيته طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو اللوائح الخاصة – بحسب الأحوال – و التي تسري على المخاطبين بها في 31/12/2004 .
و حيث إنه و لئن كان من بين الموانع التي تحول دون النظر في ترقية العامل خلال مدة ثلاث أشهر ، توقيع جزاء الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة – المادة (85/1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه - ، إلا أن تظلم العامل من القرار الصادر بتوقيع الجزاء يفضي إلى زعزعة و عدم استقرار المركز القانوني المترتب على هذا القرار ، بما يفرض على جهة الإدارة – و هي الخصم الشريف – إعادة النظر في قرار الجزاء في ضوء المطاعن التي وجهت إلى هذا القرار ، فإذا ما تحقق لديها انتفاء المأخذ الإداري على سلوك العامل و استبان لها أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة و العقاب أو إذا ما تبين لها أن قرار الجزاء قد شابه الغلو في توقيع العقوبة ، وجب عليها سحب قرار الجزاء أو تعديله – بحسب الأحوال – و مقتضى ذلك أن القرار الصادر في شأن التظلم يرتد إلى تاريخ صدور قرار الجزاء و يكشف عما شابه من عوار لانتفاء المخالفة أصلاً أو لما اكتنفه من غلو و عدم تناسب بين المخالفة المسندة للعامل و العقوبة الموقعة عليه بشأنها ، و أن القول بأن سحب قرار الجزاء أو تعديله لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدور قرار السحب أو التعديل يتنافى مع قواعد العدالة التي تسمو على أي اعتبار ، و يجعل ما تم من مراجعة لقرار الجزاء غير ذي جدوى و عديم الفائدة ، خاصة و أن تقديم التظلم من قرار الجزاء و البت فيه قد يطول إلى ما بعد مضي مدة الثلاثة أشهر التي لا يجوز خلالها النظر في ترقية العامل طبقاً لحكم البند (1) من المادة (85) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، و مما يؤيد هذا النظر أن المشرع في المادة (87) من ذات القانون قد قضى بعدم جواز ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف ،إلا أنه فرض على جهة الإدارة حجز الوظيفة للعامل لمدة سنة حتى يتكشف مركزه القانوني من حيث البراءة أو الإدانة ، فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقية العامل احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يتقرر إحالته أصلاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية و يمنح العامل أجرها من هذا التاريخ .
و حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها أصدرت الرار رقم 182 لسنة 2005 بتاريخ 24/4/2005 بترقية زملاء الطاعنة إلى الدرجة المالية الأولى اعتباراً من 1/1/2005 تطبيقاً لأحكامم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 326 لسنة 2004 ، و تخطت الطاعنة في الترقيةإلى هذه الدرجة استناداً إلىأنه قد صدر قرار بتاريخ 8/12/2004 بمجازاتها بخصم سبعة أيام من رابتها ، فتظلمت منه إلى جهة الإدارة خلال المعياد فقررت بتاريخ 15/3/2005 ، قبل انقضاء الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء القضائي ، تعديل قرار الجزاء إلى الخصم خمسةأيام من رابتها ، أي سحب القرار سحباً جزئياً ، و من ثم فإن أثر هذا التعديل ينسحب إلى تاريخ صدرو قرار الجزاء الأول حسبما سلف البيان ، الأمر الذي يزول معه السبب المانع من الترقية خاصة و أنه لا نزاع حول توافر باقي شروط الترقية في شأن الطاعنة في التاريخ المحدد بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم وا لإدارة رقم 326 لسنة 2004 " وهو 31/12/2004 " ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار رقم 182 لسنة 2005 بتخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة المالية الأولى اعتباراً من 1/1/2005 و ما يترتب على ذلك من آثار ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه و القضاء بما سلف بيانه ".
( الطعن رقم 18975 لسنة 56 ق – جلسة 23/3/2013 – الدائرة الثانية – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2013 – ص 182 وما بعدها
ساحة النقاش