قضت المحكمة الإدارية بأن :
و حيث إنه و لئن كان من بين الموانع التي تحول دون النظر في ترقية العامل خلال مدة ثلاث أشهر ، توقيع جزاء الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة – المادة (85/1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه - ، إلا أن تظلم العامل من القرار الصادر بتوقيع الجزاء يفضي إلى زعزعة و عدم استقرار المركز القانوني المترتب على هذا القرار ، بما يفرض على جهة الإدارة – و هي الخصم الشريف – إعادة النظر في قرار الجزاء في ضوء المطاعن التي وجهت إلى هذا القرار ، فإذا ما تحقق لديها انتفاء المأخذ الإداري على سلوك العامل و استبان لها أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة و العقاب أو إذا ما تبين لها أن قرار الجزاء قد شابه الغلو في توقيع العقوبة ، وجب عليها سحب قرار الجزاء أو تعديله – بحسب الأحوال – و مقتضى ذلك أن القرار الصادر في شأن التظلم يرتد إلى تاريخ صدور قرار الجزاء و يكشف عما شابه من عوار لانتفاء المخالفة أصلاً أو لما اكتنفه من غلو و عدم تناسب بين المخالفة المسندة للعامل و العقوبة الموقعة عليه بشأنها ، و أن القول بأن سحب قرار الجزاء أو تعديله لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدور قرار السحب أو التعديل يتنافى مع قواعد العدالة التي تسمو على أي اعتبار ، و يجعل ما تم من مراجعة لقرار الجزاء غير ذي جدوى و عديم الفائدة ، خاصة و أن تقديم التظلم من قرار الجزاء و البت فيه قد يطول إلى ما بعد مضي مدة الثلاثة أشهر التي لا يجوز خلالها النظر في ترقية العامل طبقاً لحكم البند (1) من المادة (85) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، و مما يؤيد هذا النظر أن المشرع في المادة (87) من ذات القانون قد قضى بعدم جواز ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف ،إلا أنه فرض على جهة الإدارة حجز الوظيفة للعامل لمدة سنة حتى يتكشف مركزه القانوني من حيث البراءة أو الإدانة ، فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقية العامل احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يتقرر إحالته أصلاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية و يمنح العامل أجرها من هذا التاريخ .
و حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها أصدرت الرار رقم 182 لسنة 2005 بتاريخ 24/4/2005 بترقية زملاء الطاعنة إلى الدرجة المالية الأولى اعتباراً من 1/1/2005 تطبيقاً لأحكامم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 326 لسنة 2004 ، و تخطت الطاعنة في الترقيةإلى هذه الدرجة استناداً إلىأنه قد صدر قرار بتاريخ 8/12/2004 بمجازاتها بخصم سبعة أيام من رابتها ، فتظلمت منه إلى جهة الإدارة خلال المعياد فقررت بتاريخ 15/3/2005 ، قبل انقضاء الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء القضائي ، تعديل قرار الجزاء إلى الخصم خمسةأيام من رابتها ، أي سحب القرار سحباً جزئياً ، و من ثم فإن أثر هذا التعديل ينسحب إلى تاريخ صدرو قرار الجزاء الأول حسبما سلف البيان ، الأمر الذي يزول معه السبب المانع من الترقية خاصة و أنه لا نزاع حول توافر باقي شروط الترقية في شأن الطاعنة في التاريخ المحدد بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم وا لإدارة رقم 326 لسنة 2004 " وهو 31/12/2004 " ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار رقم 182 لسنة 2005 بتخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة المالية الأولى اعتباراً من 1/1/2005 و ما يترتب على ذلك من آثار ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه و القضاء بما سلف بيانه ".
( الطعن رقم 18975 لسنة 56 ق – جلسة 23/3/2013 – الدائرة الثانية – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2013 – ص 182 وما بعدها
ساحة النقاش