قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ، و تلك نتيجة لا معدى عنها إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، حيث تنصب الدعوى على مخاصمة القرار الإداري في ذاته ، فإذا حكم بالإلغاء فإن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه من الوجوه نزولاً على حجية الأحكام و إلتزاماً بسيادة القانون ، و أن حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ صدوره دون أن يتوقف ذلك على تدخل الجهة الإدارية ، بيد أنه جرى الأمر على أن تصدر جهة الإدارة قراراً كإجراء تنفيذي بحت لإزالة القرار الملغي تنفيذاً للحكم قياماً بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تزيل بها الأحكام القضائية ، و هذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيداً للأثر القانوني الذي تحقق سلفاً بمقتضى حكم الإلغاء ، و لا يضيف جديداً في هذا المجال ، فهو محض تأكيد لما تضمنه الحكم ، باعتبار أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه ، لا من القرار الصادر تنفيذاً له ، و من ثم فلا مناص ، و الأمر كذلك ، من القول بأن الأحكام الصادرة بالإلغاء إنما تكون نافذة بمجرد صدورها ، كما أنه من المسلم به أن مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في النصوص و بالمدى الذي حدده ، و من ثم كان لزاماً أن يكون التنفيذ موزوناً بميزان القانون في تلك النواحي و الآثار كافة حتى يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح ، و للأحكام كقاعدة عامة أثر كاشف ، فالحكم لا ينشئ حقاً غير موجود ، و إنما يقطع النزاع حول حق قائم بما يكفله له من حماية تؤكده بعد أن كان محل نزاع ، مما يؤدي إلى اعتبار الحق قائماً من تاريخ نشوئه بالسبب المنشئ له و ليس من تاريخ صدور الحكم " .
( الطعن رقم 12345 لسنة 58 ق – جلسة 22/6/2013 – الدائرة الثانية – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2013 – ص 204 و ما بعدها )
ساحة النقاش