قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إن الطاعنة تنعي الوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، و في بيان ذلك تقول إنها استندت في طلبها تسجيل العلامة التجارية محل النزاع إلى ملكيتها بالاستعمال السابق ، بما ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم إعمالاً للمادة 65 من القانون رقم 28 لسنة 2002 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب ، لوجوب تقديمه إلى الجهة الإدارية ابتداءًً ، رغم أن حقيقة النزاع هو ملكية العلامة التجارية ، بما يعيبه و يستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية ، فإن المحاكم دون الإدارية هي التي تختص بالفصل في هذه الملكية ، لما كان ذلك ، و كانت حقيقة طلبات الطاعنة أنها أسست طلبها تسجيل العلامة التجارية باسمها على ملكيتها لتلك العلامة لسبق الاستعمال ، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة و ما يندرج فيه من تسجيل العلامة ، و هو ما تختص بالفصل فيه المحاكم – وفق ما أوردناه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و خلص إلى القضاء بعدم قبول طلب التسجيل لاعتباره من اختصاص الجهة الإدارية ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه ط.
( الطعن رقم 6286 لسنة 79ق – جلسة 22/3/2011 – مجلة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 142 و ما بعدها )
ساحة النقاش