أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

وزارة الداخلية

قرار رقم 15 لسنة 2014

بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013

بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية

 

وزير الداخلية

 

بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛

 

و على قانون الإجراءات الجنائية ؛

 

و على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات ؛

 

و على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛

 

و على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ؛

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية ؛

 

و على الكتاب الدوري الصادر برسم مساعد وزير الداخلية – مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لتحديد مسئولية مديري الأمن في إصدار كافة أوامر التعامل لتشكيلات و مجموعات الأمن المركزي التي يتم الدفع بها لنطاق الاختصاص بناءً على طلبهم ؛

 

و على ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة لدراسة الضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه بجلستيها المنعقدتين بتاريخي 10 ، 19 ديسمبر 2013 ؛

 

وعلى موافقة قطاع الأمن بتاريخ 26 ديسمبر 2013 ؛

 

( المادة الأولى )

 

تشكل بكل محافظة لجنة دائمة برئاسة مدير الأمن المختص تضم في عضويتها مديرو الإدارات المعنية بالمديرية ، و ممثلو القطاعات النوعية ، و هم :

 

نائب مدير الأمن .................................................. نائباً

مدير إدارة عامة / إدارة المباحث الجنائية ...................عضواً

مدير إدارة عامة / إدارة المرور................................عضواً

مدير إدارة عامة / إدارة قوات الأمن ...........................عضواً

مدير إدارة عامة / إدارة شرطة المرافق .......................عضواً

مدير إدارة عامة / إدار الحماية المدنية .........................عضواً

مدير إدارة عامة / إدارة شرطة النجدة ......................... عضواً

ممثل عن قطاع الأمن المركزي ................................. عضواً

ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام .............................عضواً

ممثل عن قطاع الأمن الوطني ....................................عضواً

ممثل عن قطاع التفتيش و الرقابة ( مفتش داخلية )........... عضواً

مدير إدارة شئون الخدمة ...........................................مقرراً

 

و يحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أوقيام مانع عن مباشرة أعماله .

 

و للجنة ان تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها ؛  و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، أو من يحل محله .

 

( المادة الثانية )

 

تختص اللجنة المبينة في المادة السابقة بوضع الإجراءات و التدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية المخطر عنها و تحديد طرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية .

 

و يكون لها في سبيل ذلك أن تحدد أعداد القوات المشاركة في التأمين و الطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرن في حالة إنذارهم بالتفرق و وضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية و تأمين الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة .

 

( المادة الثالثة )

 

يتولى مدير الأمن في نطاق اختصاصه ، مداومة التنسيق مع مفتشي قطاعي مصلحة الأمن العام و الأمن الوطني للمديرية ، للوقوف على المعلومات و الدلائل الجدية و المؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة .

 

و في حالة وجود ما يهدد الأمن أوالسلم الاجتماعي ، يصدر مدير الأمن قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر ، أو تغيير مسارها .

 

و يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع و عشرين ساعة على الأقل ، مبيناً به أسباب المنع في كل حالة على حدة .

 

( المادة الرابعة )

 

في حالة طلب مدير الأمن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل فض الاجتماع العام ، أو الموكب أو التظاهرة ، فإنه يلزم إثبات هذا الإجراء في محضر رسمي ، يقيد بدفتر أحوال قيد القضايا بقسم أو مركز الشرطة المختص ، و ذلك قبل الفض أو التفريق ، ويراعى في تلك الحالة الحفاظ على الأدلة و القرائن و اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها .

 

( المادة الخامسة )

 

يقصد بالقائد الميداني في تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه مدير الأمن أو من ينيبه في نطاق اختصاصه الجغرافي .

 

( المادة السادسة )

 

يصدر أمر فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة و القبض على المتهمين بارتكاب أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون من القائد الميداني المختص ، و يراعى إثبات صدور الأمر في المحضر الذي يحرر لهذا الغرض .

 

( المادة السابعة )

 

يفوض مديرو الأمن في اختصاص وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية المبينة في المادة (14) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه .

 

( المادة الثامنة )

 

يتولى مدير الأمن المختص اتخاذ التدابير و الإجراءات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية بالمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظين المختصين طبقاً لنص المادة (15) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه و تعيين الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت و الممتلكات العامة و الخاصة حماية الأرواح .

 

( المادة التاسعة )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يلغى ما يخالفه ، و يعمل به من اليوم التالي لنشره .

 

تحريراً في 4/1/2014

 

                                                                وزير الداخلية

                                                                 محمد إبراهيم

 

( الوقائع المصرية العدد 4 تابع (ب) في 5 يناير سنة 2014 )

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,944,098

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]