وزارة الداخلية
قرار رقم 15 لسنة 2014
بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013
بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات ؛
و على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛
و على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية ؛
و على الكتاب الدوري الصادر برسم مساعد وزير الداخلية – مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لتحديد مسئولية مديري الأمن في إصدار كافة أوامر التعامل لتشكيلات و مجموعات الأمن المركزي التي يتم الدفع بها لنطاق الاختصاص بناءً على طلبهم ؛
و على ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة لدراسة الضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه بجلستيها المنعقدتين بتاريخي 10 ، 19 ديسمبر 2013 ؛
وعلى موافقة قطاع الأمن بتاريخ 26 ديسمبر 2013 ؛
( المادة الأولى )
تشكل بكل محافظة لجنة دائمة برئاسة مدير الأمن المختص تضم في عضويتها مديرو الإدارات المعنية بالمديرية ، و ممثلو القطاعات النوعية ، و هم :
نائب مدير الأمن .................................................. نائباً
مدير إدارة عامة / إدارة المباحث الجنائية ...................عضواً
مدير إدارة عامة / إدارة المرور................................عضواً
مدير إدارة عامة / إدارة قوات الأمن ...........................عضواً
مدير إدارة عامة / إدارة شرطة المرافق .......................عضواً
مدير إدارة عامة / إدار الحماية المدنية .........................عضواً
مدير إدارة عامة / إدارة شرطة النجدة ......................... عضواً
ممثل عن قطاع الأمن المركزي ................................. عضواً
ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام .............................عضواً
ممثل عن قطاع الأمن الوطني ....................................عضواً
ممثل عن قطاع التفتيش و الرقابة ( مفتش داخلية )........... عضواً
مدير إدارة شئون الخدمة ...........................................مقرراً
و يحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أوقيام مانع عن مباشرة أعماله .
و للجنة ان تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها ؛ و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، أو من يحل محله .
( المادة الثانية )
تختص اللجنة المبينة في المادة السابقة بوضع الإجراءات و التدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية المخطر عنها و تحديد طرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية .
و يكون لها في سبيل ذلك أن تحدد أعداد القوات المشاركة في التأمين و الطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرن في حالة إنذارهم بالتفرق و وضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية و تأمين الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة .
( المادة الثالثة )
يتولى مدير الأمن في نطاق اختصاصه ، مداومة التنسيق مع مفتشي قطاعي مصلحة الأمن العام و الأمن الوطني للمديرية ، للوقوف على المعلومات و الدلائل الجدية و المؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة .
و في حالة وجود ما يهدد الأمن أوالسلم الاجتماعي ، يصدر مدير الأمن قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر ، أو تغيير مسارها .
و يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع و عشرين ساعة على الأقل ، مبيناً به أسباب المنع في كل حالة على حدة .
( المادة الرابعة )
في حالة طلب مدير الأمن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل فض الاجتماع العام ، أو الموكب أو التظاهرة ، فإنه يلزم إثبات هذا الإجراء في محضر رسمي ، يقيد بدفتر أحوال قيد القضايا بقسم أو مركز الشرطة المختص ، و ذلك قبل الفض أو التفريق ، ويراعى في تلك الحالة الحفاظ على الأدلة و القرائن و اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها .
( المادة الخامسة )
يقصد بالقائد الميداني في تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه مدير الأمن أو من ينيبه في نطاق اختصاصه الجغرافي .
( المادة السادسة )
يصدر أمر فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة و القبض على المتهمين بارتكاب أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون من القائد الميداني المختص ، و يراعى إثبات صدور الأمر في المحضر الذي يحرر لهذا الغرض .
( المادة السابعة )
يفوض مديرو الأمن في اختصاص وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية المبينة في المادة (14) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه .
( المادة الثامنة )
يتولى مدير الأمن المختص اتخاذ التدابير و الإجراءات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية بالمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظين المختصين طبقاً لنص المادة (15) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه و تعيين الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت و الممتلكات العامة و الخاصة حماية الأرواح .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يلغى ما يخالفه ، و يعمل به من اليوم التالي لنشره .
تحريراً في 4/1/2014
وزير الداخلية
محمد إبراهيم
( الوقائع المصرية العدد 4 تابع (ب) في 5 يناير سنة 2014 )
ساحة النقاش