أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

مجلس الدولة

إدارة الفتوى للوزارات و المصالح

العامة بمحافظة الاسكندرية

 

الاسكندرية في :29/7/2013

ملف رقم :1/11/1

 

 

 

 

 

 

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن

تحية طيبة و بعد ..

 

اطلعنا على كتبكم المنتهية بالكتاب رقم 299 المؤرخ 9/7/2013 بشأن طلب الرأي حول كيفية احتساب العلاوات الخاصة السابقة على تاريخ التثبيت للسيدة / عبير محمد مصطفى فياض و التي تم تثبيتها حديثاً و تقدمت بطلب لإعادة تدرج مرتبها باحتساب العلاوات السابقة على التعيين المؤقت على أساس بداية المربوط و اللاحقة على التعيين المؤقت و حتى تاريخ التثبيت على بداية المربوط مضافاً إليه ما تم ضمه من علاوات بحسبان أنها كانت موجودة بالخدمة و لو بصورة مؤقتة و أن المشرع لم يفرق بين التعيين المؤقت و الدائم .

 

و إذ تستطلعون الرأي بشأن الموضوع المعروض فإننا نفيدكم بالآتي :

من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 تنص على أنه " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ".

 

كما تنص المادة 1 من القانون رقم 149 لسنة 1988 على أنه " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/88 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ".

 

و من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة تنص على أن "  يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1993 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ، و  لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ".

 

و تنص المادة الرابعة من ذات القانون سالف الذكر على أن " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يونيو 1998 و لو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ".

 

و على هذا جرى نص المادة الأولى من القوانين أرقام 123 لسنة 1989 ،  13 لسنة 1990 ، 29 لسنة 1992 ، 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 ، 149 لسنة 2002 ، 89 لسنة 2003 .

 

و من حيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد استظهرت أن المشرع و إن قرر ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل إلا انه لم يتطرق إلى تعديل بداية و نهاية مربوط الدرجات كما هي واردة بالجداول القائمة حتى يمكن أن تنسب إليها العلاوات الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلاً باعتبار أنها تحدد بنسبة معينة من هذه البداية ، و لا يغير من ذلك أن العامل الذي يعين حديثاً يمنح أجراً أساسياً يجاوز بداية الربط المحدد بالجداول الخاصة بنظم التوظف ، إذ أن الأجر ينصرف فقط إلى إمكانية استحقاق العامل لهذه الزيادة رغم تجاوزها لبداية أجر التعيين كما هو وارد بجدول المرتبات ، و على ذلك فإن ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف .  و أكدت الجمعية العمومية على أن نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة للمعين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين ، و على ذلك فالمعين بعد الأول من يوليو سنة 1993 تحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق و لا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين ، أما إذا استحق علاوات خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن الراتب الأساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة .  الثابت من الأوراق أن المعروض حالته عين في 1- 5 – 2002 و من ثم يستحق العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين سالفة الذكر اعتباراً من 1-7- 1987 حتى 1-7-2001 محسوبة على أساس بداية مربوط الدرجة المالية المعين عليها و يستحق بعد ذلك العلاوات الخاصة مضافة إلى الراتب الأساسي .

 

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 70 ملف رقم 86/4/1489 – جلسة 19/11/2003 )

 

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – و على ما جرى به إفتاؤها – أن قوانين منح العلاوات الخاصة سالفة البيان قضت جميعها بأن تمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها ، و بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ يمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة إلى أجره في تاريخ التعيين و الذي يعد حسب صريح النص التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاوة الوظيفية بين العامل و جهة عمله ، ثم قضت المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم العلاوة المقررة بهذه القوانين إلى الأجر الأساسي للعامل في التاريخ المحدد بكل قانون بحيث تصبح هذه العلاوات جزءاً لا يتجزأ من هذا الأجر و لا يتسنى فصلها عنه ، ولو تجاوز العامل بهذ الضم نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته ، كما قررت عدم حرمان العامل من الحصول على العلاوة الدورية أو الإضافية أو التشجيعية طبقاً للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح و ذلك بافتراض عدم ضم العلاوة الخاصة المشار إليها .

 

و أكدت الجمعية العمومية – و حسبما استقر عليه إفتاؤها الصادر بجلسة 19/11/2003 ملف رقم 86/4/1489 ، و بجلسة 19/5/2004 ملف رقم 86/4/1497 – على أن نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة للمعين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين ، و على ذلك فالمعين بعد الأول من يوليو سنة 1993 تحسب العلاوات الاصة السابقة على التعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق بدون ضم العلاوتين المقررتين بالقانونيين رقمي 101 لسنة 1987 و 149 لسنة 1988 ، و لا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين ، أما إذا استحق علاوات خاصة فيما بعد ، فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن الراتب الأساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة .

 

كما استظهرت الجمعية العمومية من استعراضها لقواعد الاعتداد بمدد الخبرة المكتسبة علمياً و عملياً المقررة بلائحة اتحاد الإذاعة و التليفزيون آنفة الذكر ، أن المشرع و إن قرر إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ، إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية و نهاية مربوط الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف ، حيث تظل بداية و نهاية مربوط الدرجات كما هي واردة بالجداول القائمة ،  و على ذلك فإن إضافة العلاوات الدورية المشار إليها نتيجة حساب مدد الخبرة السابقة إلى بداية أجر التعيين ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول المرتبات ، و القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح بداية أجر التعيين غير محدد تحديداً منضبطاً ، كما يؤدي إلى اختلاف بداية أجر التعيين من عامل إلى آخر ، وهي نتيجة لم يهدف إليها المشرع و إلا كان قد نص عليها صراحة ، الأمر الذي يرشح للقول بأن إرادته قد انصرفت إلى الإبقاء على بداية و نهاية ربط الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف .

 

و على هدي ما تقدم ، فإنه و إذ كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها عينت باتحاد الإذاعة و التليفزيون في 4/10/1998 ، و و أرجعت أقدميتها إلى 8/4/1997 بعد ضم مدة خبرتها العملية التي قضتها بعقد مؤقت طبقاً لنص المادة (21) من لائحة نظام العاملين بالاتحاد ، و من ثم فإنها تستحق العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين سالفة الذكر حتى تاريخ تعيينها في 4/10/1998 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية المعينة عليها ، بدون إضافة العلاوة المقررة من جراء ضم مدة خبرتها ، و تستحق بعد ذلك العلاوات الخاصة مضافة إلى الراتب الأساسي .

" فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة في 16/2/2005 "

 

و من حيث إنه و بالبناء على ما تقدم و متى كان الثابت من الأوراق أن السيدة / عبير محمد مصطفى فياض المعروض حالتها حاصلة على ليسانس الآداب عام 1998 و عينت بصفة مؤقتة بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن بتاريخ 1/11/1999 و بتاريخ 1/6/2011 صدر القرار رقم 68 لسنة 2011 متضمناً تعيينها بصفة دائمة بوظيفة باحث تخطيط و متابعة ثالث ثم صدر القرار رقم 86 لسنة 2011 بإرجاع أقدميتها إلى 28/1/2004 بعد ضم مدة خبرة عملها السابقة بالهيئة و رقيت إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/4/2012 بالقرار رقم 80 لسنة 2012 ، و قد تقدمت بطلب لإعادة تدرج مرتبها باحتساب العلاوات السابقة على التعيين المؤقت على أساس بدابة المربوط و اللاحقة على التعيين المؤقت و حتى تاريخ التثبيت على بداية الربط مضافاً إليه ما تم ضمه من علاوات بحسبان أنها كانت موجودة بالخدمة و لو بصورة مؤقتة ، و متى كان من المقرر أن المشرع و إن قرر ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما هي واردة بالجداول القائمة حتى يمكن أن تنسب إليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلاً باعتبار أنها تحدد بنسبة معينة من هذه البداية ، كما و أن نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة للمعين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين ، و على ذلك فالمعين بعد الأول من يوليو سنة 1993 تحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق و لا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين ، و كان المقصود بالتعيين بحسب صريح النص هو التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل و جهة عمله على النحو السالف بيانه ، و من ثم فإن التعيين الفعلي للمعروضة حالتها يكون في 1/6/2011 تاريخ تعيينها بوظيفة باحث تخطيط و متابعة ثالث ، الأمر الذي لا يجوز معه إجابتها إلى طلبها بإعادة تدرج راتبها باحتساب العلاوات السابقة على التعيين المؤقت على أساس بداية المربوط و اللاحقة على التعيين المؤقت و حتى تاريخ التثبيت على بداية الربط مضافاً إليه ما تم ضمه من علاوات ، و يتم حساب العلاوات الممنوحة لها و المقررة بالقوانين بدء من القانون رقم 101 لسنة 1987 حتى تاريخ تعيينها في 1/6/2011 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية المعينة عليها ، بدون إضافة ما حل ميعاد ضمه من علاوات بحسبان أن وجودها في الخدمة في الفترة من 28/1/2004 حتى تاريخ تعيينها في 1/6/2011 لا يعدو كونه وجوداً فرضياً نتيجة إرجاع أقدميتها إلى ذلك التاريخ بعد ضم مدة خدمتها السابقة ، في حين أن وجودها الفعلي في الخدمة قد بدأ في 1/6/2011 تاريخ تعيينها بوظيفة دائمة .

 

" لذلـــــك "

 

نرى : حساب العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين بدء من القانون رقم 101 لسنة 1987 حتى تاريخ تعيين السيدة / عبير محمد مصطفى فياض المعروض حالتها في 1/6/2011 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية المعينة عليها ، بدون إضافة ما حل ميعاد ضمه من علاوات ، على النحو المبين بالأسباب .

 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

 

رئيس إدارة الفتوى

المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد الفقي

نائب رئيس مجلس الدولة

 

المصدر: إدارة الفتوى للوزارات و المصالح بمجلس الدولة بالاسكندرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,887,976

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]