قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات و عرض توصيات اللجنة على جهة الإدارة و الموافقة عليها يغني عن تقديم التظلم مباشرة إليها . أساس ذلك : أن لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 يدخل ضمن تمثيلها ممثل للجهة الإدارية تختاره السلطة المختصة طبقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ، الأمر الذي يكون معه اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات يحقق الغاية من التظلم المنصوص عليه في المادة 12/ب من قانون مجلس الدولة – ترتيباً على ذلك ، اشتراط تقديم التظلم مباشرة إلى جهة الإدارة كشرط لقبول الطلب بعد أن تحقق علمها به يعد من قبيل الإغراق في الشكليات التي تتجاوز قصد المشرع و تحجب المواطن عن القضاء بالمخالفة لحكم المادة 68 من الدستور " .
( الطعن رقم 4073 لسنة 51 ق – جلسة 27/3/2008 – ا لدائرة التاسعة – مشار إليه في تقرير المفوضين الصادر في الدعوى رقم 3577 لسنة 40 ق – المحكمة الإدارية طنطا )
ساحة النقاش