<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1141 لسنة 2013
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛
و على قانون المرافعات المدنية و التجارية ؛
و على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013 في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ؛
و على ما عرضه وزير العدل ؛
و على موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر:
( المادة الأولى )
تنفيذاً لمنطوق الحكم المشار إليه تشكل لجنة مستقلة عن مجلس الوزراء ،على النحو الآتي :
1- ممثل عن وزارة العدل ( رئيساً ).
2- ممثل عن وزارة الداخلية .
3- ممثل عن وزارة المالية .
4- ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي .
5- ممثل عن وزارة التنمية المحلية .
6- ممثل عن البنك المركزي المصري .
7- ممثل عن جهاز الأمن القومي .
8- ممثل عن هيئة الرقابة المالية .
9- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
( المادة الثانية )
تتولى اللجنة مباشرة الأعمال و الاختصاصات التي نص عليها منطوق الحكم و للجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به من العاملين بتلك الجهات أو من غيرها ، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات و الهيئات المعنية ذات الصلة و ذلك لإدارة النشاط المتحفظ عليه وفقاً لما جاء بمضمون الحكم و القانون .
( المادة الثالثة )
على الجهات المعنية و الملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات اللجنة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ و بما يضمن تمام التنفيذ قانوناً .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و على الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ذي الحجة سنة 1434 هـ
( الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوي
( الجريدة الرسمية – العدد 40 مكرر (ب) في 8 أكتوبر سنة 2013 )
ساحة النقاش