أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني عشر من شهر يونية سنة 2013 م ، الموافق الثالث و العشرين من رجب سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري ..............................رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : دكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي  و ماهر سامي يوسف  و محمد خيري طه النجار  و سعيد مرعي عمرو  و الدكتور/ عادل عمر شريف ....................... نواب رئيس المحكمة .

و حضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي ...رئيس هيئة المفوضين.

و حضور السيد / محمد ناجي عبد السميع ................................. أمين السر.

 

أصدرت الحكم الآتي :

 

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 32 قضائية " دستورية ".

 

المقامة من :

السيدة / روضة فايز عفارة .

ضد :

1-   السيد رئيس مجلس الوزراء .

2-   السيد / حسين محمود حسين عودة .

3-   السيد/ عبد النبي محمد السيد الديب .

 

الإجراءات

 

بتاريخ الخامس من يناير سنة 2000 ، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية نصي المادتين ( 9 ، 10 ) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

 

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى .

كما قدم المدعى عليه الثاني ثلاث مذكرات بدفاعه ، طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

و نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – في أن المدعية أقامت ضد المدعى عليهما الثاني و الثالث الدعوى رقم 414 لسنة 1996 أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة التي شرع فيها المدعى عليه الثالث على الأرض المملوكة لها بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 3/5/1975 المبرم بينها و بين المالك الأصلي للأرض و الذي قضى بصحته و نفاذه في 26 /3/1978 بالحكم الصادر من محكمة الزقازيق الإبتدائية في القضية رقم 45 لسنة 1977 ، ثم أضافت المدعية طلباً جديداً برد حيازة الأرض محل النزاع إليها على سند من القول بأن المالك الأصلي للأرض قام ببيع ذات الأرض للمدعى عليه الثاني بعد بيعها لها و وضع يدها عليها ،  وقام المشتري بإشهار عقد البيع برقم 579 لسنة 1977 قبل قيام المدعية بتسجيل عقدها سالف الذكر المحكوم بصحته و نفاذه . و بجلسة 25/11/1999 دفعت المدعية بعدم دستورية المادتين (9 ، 10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، و إذ قدرت المحكمة جدية الدفع و صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .

 

و حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مسألة دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه ، بحكمها الصادر بجلسة 6/12/1997 في القضية رقم 59 لسنة 17 قضائية " دستورية " القاضي برفض الدعوى ، و قد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (51) الصادر في 18 /12/1997 ، و كان مقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة و بالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضي فيها ، و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، و من ثم تكون هذه الدعوى في هذا الشق غير مقبولة .

 

و حيث إن المادة (10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه – بعد إضافة الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم 25 لسنة 1976 – تنص على أن " جميع التصرفات و الأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .

 

و يسري هذا الحكم على القسمة و لو كان محلها أموالاً موروثة .

 

و يجوز للشريك الذي حصل على حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة أن يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على نصيبه في قسم أو ناحية معينة ، و على المكتب الذي تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك ".

 

و حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع ،  لما كان ذلك ، و كانت المدعية تهدف من دعواها الموضوعية السالفة البيان إلى القضاء برد حيازة الأرض محل النزاع إليها تأسيساً على أن المالك الأصلي للأرض قام ببيعها للمدعى عليه الثاني بعد بيعه تلك الأرض لها ، فقام المدعى عليه الثاني بإشهار عقد البيع قبل قيام المدعية بتسجيل عقدها سالف الذكر ، و كان نص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه يحول دون القضاء للمدعية بطلباتها في الدعوى الموضوعية ، و من ثم فإن مصلحتها الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على هذا النص في النطاق المشار إليه ، بحسبان أن الفصل في دستوريته سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية .

 

و حيث إن المدعية تنعي على النص المطعون فيه – محدداً نطاقه على النحو المتقدم – مخالفته أحكام المادة الثانية من دستور سنة 1971 ؛ بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 ، لتناقضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

 

و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تضمنته المادة الثانية من دستور سنة 1971 ، بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 ، يدل على أن الدستور ، و اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل ، قد ألزم السلطة التشريعية فيما تقره من النصوص التشريعية بعد العمل به أن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية ، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه ، و دونما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية و قيدها بمراعاتها و النزول عليها في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية ، و كان من المقرر كذلك أن كل مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه ، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً في وجوده على  هذه النصوص ذاتها ، فإن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقامها الدستور معياراً للقياس في مجال الشرعية الدستورية تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ ، و تراقبها هذه المحكمة ، صادرة بعد نفاذ الدستور، بحيث إذا انطوى نص منها صدر بعد نفاذه على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية ، أما النصوص الصادرة قبل نفاذه فتظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه .

 

و حيث إنه لما كان ما تقدم ، و كان النص المطعون فيه و هو نص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لم يلحقه أي تعديل منذ صدوره سنة 1946 ، و كان القيد المقرر بالدستور و المتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه ، و منها النص المطعون فيه ؛ فإن النعي عليه بمخالفة النص الدستوري من هذا الوجه – أياً كان وجه الرأي في تعارضه مع تلك المبادئ – يكون غير سديد ، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى .

 

فلهذه الأسباب :

 

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، و بمصادرة الكفالة ، و ألزمت المدعية المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر                                                   رئيس المحكمة

 

( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر(ب) في 10 يونية سنة 2013 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,885,110

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]