أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 107 لسنة 2013

بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة

و المواكب و التظاهرات السلمية

 

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013؛

 وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

و على القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ؛

و على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و بالمظاهرات في الطرق العمومية ؛

 وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛

 وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛

و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

و على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

و على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

 وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

 وعلى القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ؛

وعلى القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــرر

القانون الآتي نصه:

( الفصل الأول )

أحكام عامة و تعريفات

( المادة الأولي )

 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة الثانية )

 الاجتماع العام هو كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام.


ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية:


1- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.


2- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.


3-  أن يقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية.

(المادة الثالثة )

 الموكب هو كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلمياً عن آراء أو أغراض غير سياسية.

(المادة الرابعة)

 التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان  عام أو يسير في الطرق و الميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

(المادة الخامسة)

 يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها.

(المادة السادسة)

 يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال.

(المادة السابعة)

 يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو الموكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أوالممتلكات العامة أوالخاصة أو تعريضها للخطر.

(الفصل الثاني )

الإجراءات و الضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات

(المادة الثامنة)

 يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ، و يتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة  بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الاخطار بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:

1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.

2-  ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.

3-موضوع الاجتماع العام أو الموكب أوالتظاهرة و الغرض منها، والمطالب و الشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.

4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة و صفاتهم و محل إقامتهم و وسائل الاتصال بهم .

(المادة التاسعة)

 يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات و التدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام هذا القانون .

(المادة العاشرة)

 يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام  أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن و السلم ، أن يصدر قرار مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة و عشرين ساعة على الأقل .

و مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري ، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة على أن يصدر قراره  على وجه السرعة.

(المادة الحادية عشرة)

 تتولى قوات الأمن- في إطار الإجراءات و التدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة

اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو

التظاهرة   المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.

وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة  أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات الأمن بالزى الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أوالتظاهرة ، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.

ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.

(المادة الثانية عشرة)

 تلتزم قوات الأمن فى الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:

أولاً: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي  بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة  متضمنة تحديد و تأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.

ثانياً: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة  للإنذارات بالانصراف  تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي :

1- استخدام خراطيم المياه.

2- استخدام الغازات المسيلة للدموع.

3-استخدام الهراوات.

(المادة الثالثة عشرة)

 في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أوالإتلاف للممتلكات العامة أوالخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتي:

- استخدام الطلقات التحذيرية.

- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.

- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي.

- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي .

وفى حالة لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.

(المادة الرابعة عشرة)

يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرماً آمناً معيناًأمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية ، و المجالس النيابية ، و مقار المظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية و الأمنية والرقابية ومقار المحاكم و النيابات و المستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية و المؤسسات التعليمية و المتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.

ويحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أوالتظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

(المادة الخامسة عشرة)

يصدر المحافظ المختص قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار.

( الفصل الثالث )

العقوبات

(المادة السادسة عشرة)

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

(المادة السابعة عشرة)

 يعاقب بالسجن المشدد مدة لا يقل عن 7 سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء  مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.

 

(المادة الثامنة عشرة)

 يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات  بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، أو توسّط في ذلك .

 ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

(المادة التاسعة عشرة)

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.

(المادة العشرون)

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين  ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ،  أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة ،  والرابعة عشر من هذا القانون.

(المادة الحادية والعشرون)

 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون .

(المادة الثانية والعشرون)

        مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

( الفصل الرابع)

أحكام إجرائية

(المادة الثالثة والعشرون)

 يُلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 المشار إليه، كما يُلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

(المادة الرابعة والعشرون)

 يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة والعشرون)

 يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 20 المحرم سنة 1435 هـ

( الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 م ).

عدلي منصور

( الجريدة الرسمية العدد 47 (مكرر) في 24 نوفمبر سنة 2013 )

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,701

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]