أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 102 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 ؛

و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 ؛

و على المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بتعريف المستورد الوارد بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 التعريف الآتي :

" المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة ، أياً كان الغرض من الاستيراد ".

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنص المادة (28) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي :

 

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالات الآتية :

 

1-  الهبات و التبرعات و الهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية .

 

2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية و التعليمية و معاهد البحث العلمي .

 

3- السلع الرأسمالية الواردة بغرض الانتاج وفقاً للقوائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزيري المالية و الصناعة و التجارة الخارجية .

 

( المادة الثالثة )

 

تضاف فقرة أخيرة لنص المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على النحو الآتي :

 

" و تجري مقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقاً لأحكام هذه المادة من القانون و قيمة مايكون مستحقاً عليه و واجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة ".

 

( المادة الرابعة )

 

يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات مادة جديدة برقم (34مكرر) الآتي نصها :

 

يتبع في تحصيل الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري و الأحكام  الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

 

وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات و المنشآت أياً كان النظام القانوني المنشأ وفقاً له ، و يلغى كل حكم يخالف ذلك .

 

( المادة الخامسة )

 

يستبدل بنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي :

 

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة و لا تجاوز مثلي الضريبة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و يحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية .

 

و في حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة .

و تنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال ".

 

( المادة السادسة )

 

يحذف الجدول رقم (أ) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 و تخضع السلع الواردة به للضريبة العامة على المبيعات لفئة (10%) من القيمة ، فيما عدا المسلسلات أرقام (6) ، (7) ، (11) فتنقل إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون بالفئات الواردة قرين كل منها .

 

 

 

 

( المادة السابعة )

 

يستبدل بنص المسلسل رقم (3) من الجدول (أ) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي :

 

جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و البطاطس و الذرة و الحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه ، مع خضوعها للسعر العام للضريبة (10%) .

 

( المادة الثامنة )

 

ينقل المسلسلين رقمي (11) ، (12) من الجدول رقم (و) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 إلى الجدول رقم (1) بالفئات الموضحة قرين كل منها .

 

( المادة التاسعة )

 

تخضع قضبان و عيدان من حديد للبناء لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (10%) ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .

 

( المادة العاشرة )

 

يستبدل بنص المسلسلات أرقام (4) ، (5/ب/3) ، (5/ب/4) ، (7/ج ، 7/د) ، (10) ، (11) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي :

 

 

 

 

 

 

 

م

 

الصنف

الضريبة على المستورد

 

 

الضريبة على المنتج المحلي

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

4*

الجعة ( البيرة الكحولية )

القيمة

200% بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر

القيمة

200% بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر

 

·       و على أن تكون أسعار البيع في 1/11/2012 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف .

 

 

م

 

الصنف

الضريبة على المستورد

الضريبة على المنتج المحلي

وحدة التحصيل

فئة

الضريبة

وحدةالتحصيل

فئة الضريبة

 

 

تابع5 *

 

 

 

 

 

 

(ب/3) السجائر

لكل 20 سيجارة و العبوات الأخرى بذات النسبة

50 % من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 250 قرشاً للعبوة

لكل 20 سيجارة و العبوات الأخرى بذات النسبة

50% من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 200 قرشاً للعبوة

 

 

 

 

·       تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي و المعلنة في 1/11/2012 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2012 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف .

 

 

 

م

الصنف

الضريبة على المستورد

الضريبة على المنتج المحلي

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

5

(ب/4) المعسل و النشوق و المدغة و دخان الشعر المخلوط و غير المخلوط

القيمة

150%

القيمة

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

الصنف

الضريبة على المستورد

الضريبة على المنتج المحلي

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

مليم

جنيه

مليم

جنيه

7

(ج) نبيذ عنب طازج و عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول ( بما في ذلك المستلا) و فرموت و أبنذه أخرى ، مشروبات مخمرة .

(د) مشروبات روحية و مشروبات كحولية محلاه ، معطرة ، مشروبات كحولية أخرى ، محضرات كحولية مركبة ، مقطرات طبيعية ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

150% بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150% بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل

 

 

م

الصنف

الضريبة على المستورد

الضريبة على المنتج المحلي

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

10

 

 

 

11

زيوت نباتية (غير المدعومة ) للطعام ثابتة ، سائلة ، أو جامدة أو منقاه أو مكررة .

 

زيوت و شحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئياً أو كلياً أو مجمدة أو منقاه بأية طريقة أخرى و إن كانت مكررة و لكن غير محضرة أكثر من ذلك .

القيمة

 

 

 

 

القيمة 

5%

 

 

 

 

5%

القيمة

 

 

 

 

القيمة 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

(المادة الحادية عشرة )

 

تحذف المسلسلات أرقام (6/ب) ، (6/ز) ، (6/ح) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 و تخضع الأصناف الواردة قرين كل منها للضريبة العامة على المبيعات بفئة (10%) من القيمة .

 

( المادة الثانية عشرة )

 

يضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المسلسلات أرقام ( 14 ، 15 ، 16، 17 ، 18 ، 19 ) الآتية بالفئات الموضحة قرين كل منهم :

 

 

 

م

الصنف

الضريبة على المستورد

الضريبة على المنتج المحلي

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

14

أسمدة

سعر البيع للمستهلك النهائي

5%

سعر البيع للمستهلك النهائي

5%

15

مطهرات ومبيدات الحشرات و الفطريات و الأعشاب الضارة و مضادات الإنبات و سموم الفئران ، للأغراض الزراعية .

سعر البيع للمستهلك النهائي

5%

سعر البيع للمستهلك النهائي

5%

16

خردة و فضلات من حديد صب أو حديد أو صلب ، بلوم ويليت .

القيمة

5%

القيمة

5%

17

أسمنت مائي بكافة أنواعه بما في ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر)و إن كان ملوناً .

سعرالبيع للمستهلك النهائي

10%

سعر البيع للمستهلك النهائي

10%

18

الجعة (البيرة ) غير الكحولية .

سعر البيع للمستهلك النهائي

25%

سعر البيع للمستهلك النهائي

25%

19

مياه غازية و إن كانت محلاة أو معطرة .

تسري ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس ) و تحصل الضريبة مسبقاً من الشركات للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة و يصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساساً لربط الضريبة .

سعر البيع للمستهلك النهائي

25%

سعر البيع للمستهلك النهائي

25%

 

·   تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي و المعلنة في 1/11/2012 هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف ، مع أحقية الشركات المنتجة للمياه الغازية في خصم الضريبة على مدخلاتها و تُلغى أية اتفاقات حكمية مع مصلحة الضرائب .

 

 

 

( المادة الثالثة عشرة )

 

يستبدل بنص المسلسلات أرقام ( 1 ، 2 ، 4 ، 7 ، 9 /أ ، 11 ، 14 ) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي بالفئات الموضحة قرين كل منهم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

نوع الخدمة

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

1

خدمات الفنادق و المنشآت السياحية ، و المطاعم السياحية و فروعها التي يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها .

قيمة الفاتورة

10%

2

خدمات النقل السياحي

قيمة الفاتورة

10%

4

النقل المكيف بين المحافظات ( أتوبيس – سكة حديد )

قيمة الفاتورة

10%

7

خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة

قيمة العقد

10%

9

خدمات الاتصالات الآخرى :

( أ ) خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل .

قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة

18% بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول جديدة .

11

الخدمات التي تؤدى للغير و هي ( أعمال تأجير و استغلال و استعمال الآلات و المعدات و الأجهزة ، و أعمال مقاولات التشييد و البناء و إنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكات المعلومات ، و خدمات نقل البضائع والمواد ، و أعمال الشحن و التفريغ و التحصيل و التستييف و التعتيق و الوزن ، و خدمات التخزين ، و خدمات الحفظ بالتبريد ، و خدمات الإصلاح والصيانة و ضمان مابعد البيع ، و خدمات التركيب ، و خدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان ، و أعمال بث و نشر الإعلانات في أي من و سائل الإعلان ، و خدمات استغلال الأماكن المجهزة

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,165

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]