<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تنص المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه :
" إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، و يجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، و في هذه الحالة يُستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها ".
و تنص المادة رقم 1460 من تعليمات النيابة العامة على أنه :
" يجب إرجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التي يقضي بها حكم نهائي إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في تنفيذ العقوبة و ذلك حتى يبرأ، و تراعي الأحكام المبينة بالمادة 661 من التعليمات المشار إليها بالمادة السابقة ".
و تنص المادة رقم 661 من التعليمات الكتابية و المالية و الإدارية للنيابة الصادرة سنة 1979 ، و التي أشارت المادة 1460 آنفة الذكر إلى مراعاتها ، على أنه :
" إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون و لم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبة فيجب على النيابة أن ترسل المحكوم عليه إلى مكتب المحامي العام الأول لإرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص حالته ، فإذا تبين أنه مصاب فعلاً بالجنون فيجب على النيابة المختصة أن تؤجل تنفيذ العقوبة و تأمر بوضعه في المستشفى المذكور حتى يتم شفاؤه مع إرسال أمر الإيداع إلى مكتب المحامي العام الأول لإرساله إلى المستشفى ليتخذ اللازم نحو تنفيذه .......... و عند شفاء المسجون تبلغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك فيأمر بإعادته إلى السجن ، و تستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى ".
و الأصل وفقاً للمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر أن الحكم متى صار نهائياً فهو واجب التنفيذ ، بيد أن القانون المذكور قرر بعض الحالات التي أرجأ فيها تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية ، وهذا التأجيل يكون وجوبياً في بعض الحالات و جوازياً في بعضها الآخر ، و الجنون من الحالات التي توجب – وفقاً لصريح النص – تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية .
و البين من تلك النصوص أن شرط تأجيل العقوبة المقيدة للحرية هو جنون المحكوم عليه ، و ذلك إلى أن ينتهي هذا الجنون و يبرأ منه المحكوم عليه ، و هذا يستوجب بداءة ثبوت الجنون ، و ذلك لا يكون بداهة إلا عن طريق الجهة الفنية المختصة ، و حتى لا يتخذ المحكوم عليهم ادعاء الجنون أو تقديم مستندات صورية مخالفة للحقيقة وسيلة للتهرب من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم ، ، أوجبت تعليمات النيابة المشار إليها سلفاً على النيابة عرض المحكوم عليه على المحامي العام الأول لإرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص حالته ، فإذا ثبت أنه مصاب فعلاً بالجنون ففي تلك الحالة يجب على النيابة المختصة أن تؤجل تنفيذ العقوبة و تأمر بوضعه في المستشفى المذكور حتى يتم شفاؤه ،و في تلك الحالة يستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها .
وعلى ذلك فإن ادعاء الإعلامي توفيق عكاشة الجنون عقب صدور حكم جنائي نهائي بحبسه ، و صدور قرار النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة أو بإرجائه دون عرض على الجهة الفنية المختصة لتقول كلمة الحق الفاصلة في صحة ادعاء الجنون لهو أمر خطير يطيح بحجية الأحكام القضائية ، و يحيلها هباءً منثوراً ، بل يثير كثيراً من الريب حول حيدة عضوالنيابة العامة الذي أصدر ذلك القرار ، و يكون بالتالي هذا القرار غير قانوني ، الأمر الذي يلزم معه عرض المذكور على الجهة المختصة لفحصه .
ساحة النقاش