أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 103 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية 

الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 ؛

و على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛

و على المرسوم بقانون رقم 118 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 ؛

و على المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية و استمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي :

 

1- تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القرار بقانون المرافق اعتباراً من الأول من يوليو 2013 ، و تعدل المواعيد في المواد (3 ، 14 ، 23 ، 27 ) تبعاً لذلك .

 

2-  يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية النص الآتي :

 

" يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذ أساساً لحساب الضريبة ( 1991 / 2000 ) حتى 30/6/2013 .

 

( المادة الثالثة )

 

يستبدل بنصوص المواد (2) و (5) و (12) و (13 ) و (15 فقرة ثانية ) و (18 فقرة أولى و البندين " ب " و " د " ) و (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، النصوص الآتية :

 

مادة (2) :

 

" المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، ولو كان سند حقه غير مشهر ، و يكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً باداء الضريبة نيابة عن من يمثله ".

 

مادة (5) :

 

لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكنى على (30% ) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق ، و على (45%) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكنى .

 

مادة (12) :

 

يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، و ذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكنى ، و (32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكنى ، و ذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة .

و يستهدى في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله ، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون .

 

مادة (13) :

 

تشكل في كل محافظة لجان تسمى " لجان الحصرو التقدير" تختص بحصر و تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء و الموقع الجغرافي و المرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية .

 

و تشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه ، و ذلك برئاسة مندوب عن المصلحة ، و عضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار و أحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة ، يختارهما المحافظ المختص .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب و إجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها .

 

هذا و يراعى في كل الأحوال أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية و السياحية و البترولية و المطارات و الموانئ و المناجم و المحاجر و ما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها ، و ذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ، و يعد الجدول رقم (2) المرافق جدولاً استرشادياً يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها .

 

مادة (15) فقرة ثانية :

 

و يجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه .

 

مادة (18) فقرة أولى :

 

دون أخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ، يلغى كل إعفاء ورد في أي قانون آخر ، تعفى من الضريبة :

 

مادة (18)- بند " ب " :

 

المؤسسات التعليمية و المستشفيات و المستوصفات و الملاجئ و المبررات التي  لاتهدف إلى الربح .

 

مادة (18) – بند " د " :

 

كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه ( أربعة و عشرون الف جنيه ) على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك .

 

مادة (28) :

 

تؤول حصيلة الضريبة العقارية و المبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، على أن يخصص للمحافظات (25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، و أن يخصص (25%) من كامل الحصيلة لأغراض تطوير و تنمية المناطق العشوائية على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء .

 

 

 

 

( المادة الرابعة )

 

يستبدل بلفظ " الإعلان " المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لفظ " الإخطار" .

 

( المادة الخامسة )

 

يحذف البند (ج) من المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القرار بقانون في الوقائع المصرية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من 1/7/2013 .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 22 المحرم سنة 1434 هـ

( الموافق 6 ديسمبر سنة 2012 م ).

 

محمد مرسي

 

 

 

 

جدول رقم (1)

الأعباء الضريبية التي يتحملها ممولو الضرائب على العقارات المبنية

بالنسبة للوحدات السكنية

 

 

 

 

 

 

                                           

القيمة بالجنيه

القمية السوقية للوحدات السكنية

 

القيمة الرأسمالية للوحدة

 

القيمة

الإيجارية

السنوية للوحدة

 

العبء الضريبي لمشروع القانون

العبء الضريبي وفقاً للقانون الحالي

 

وعاء الضريبة

الضريبة المستحقة سنوياً

العبء الضريبي كنسبة من القيمة السوقية

 

وعاء الضريبة

الضريبة المستحقة سنوياً

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1500000

2000000

3000000

4000000

5000000

7000000

9000000

11000000

13000000

15000000

30000

60000

90000

120000

150000

180000

210000

240000

270000

300000

360000

420000

480000

540000

600000

900000

1200000

1800000

2400000

3000000

4200000

5400000

6600000

7800000

9000000

900

1800

2700

3600

4500

5400

6300

7200

8100

9000

10800

12600

14400

16200

18000

27000

36000

54000

72000

90000

126000

162000

198000

234000

270000

23370

22740

22110

21480

20850

20220

19590

18960

18330

17700

16440

15180

13920

12660

11400

5100

1200

13800

26400

39000

64200

89400

114600

139800

165000

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

1380

2640

3900

6420

8940

11460

13980

16500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

01ر0%

05ر0%

07ر0%

08ر0%

09ر0%

10ر0%

10ر0%

11ر0%

11ر0%

720

1440

2160

2880

3600

4320

5040

5760

6480

7200

8640

10080

11520

12960

14400

21600

28800

43200

57600

72000

10800

129600

158400

187200

216000

288

576

864

1152

1440

1728

2016

2304

2592

2880

3456

4032

4608

5184

5760

8640

11520

17280

23040

28800

40320

51840

63360

74880

86400

 

 

 

جدول رقم (2)

الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية

 

القيم بالألف جنيه

مساحة الأرض (بالمتر المربع )

مساحة المباني (بالمتر المربع )

القيمة المحسوبة للمباني

القيمة الإيجارية السنوية

وعاء الضريبة

الضريبة المستحقة سنوياً

1000

600

120

4

2

 

5000

3000

600

18

12

1

10000

6000

1200

36

24

2

30000

18000

3600

108

73

7

40000

24000

4800

144

98

10

50000

30000

6000

180

122

12

60000

36000

7200

216

147

15

70000

42000

8400

252

171

17

80000

48000

9600

288

196

20

90000

54000

10800

324

220

22

100000

60000

12000

360

245

24

500000

300000

60000

1800

1224

122

1000000

600000

120000

3600

2448

245

 

محسوبة على أساس 200 جنيه للمتر.

 

( منشور بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع (أ) – في 6 يسمبر 2012 )

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,111

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]