<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 103 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 ؛
و على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
و على المرسوم بقانون رقم 118 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
و على المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية و استمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي :
1- تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القرار بقانون المرافق اعتباراً من الأول من يوليو 2013 ، و تعدل المواعيد في المواد (3 ، 14 ، 23 ، 27 ) تبعاً لذلك .
2- يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية النص الآتي :
" يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذ أساساً لحساب الضريبة ( 1991 / 2000 ) حتى 30/6/2013 .
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد (2) و (5) و (12) و (13 ) و (15 فقرة ثانية ) و (18 فقرة أولى و البندين " ب " و " د " ) و (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، النصوص الآتية :
مادة (2) :
" المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، ولو كان سند حقه غير مشهر ، و يكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً باداء الضريبة نيابة عن من يمثله ".
مادة (5) :
لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكنى على (30% ) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق ، و على (45%) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكنى .
مادة (12) :
يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، و ذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكنى ، و (32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكنى ، و ذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة .
و يستهدى في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله ، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون .
مادة (13) :
تشكل في كل محافظة لجان تسمى " لجان الحصرو التقدير" تختص بحصر و تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء و الموقع الجغرافي و المرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية .
و تشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه ، و ذلك برئاسة مندوب عن المصلحة ، و عضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار و أحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة ، يختارهما المحافظ المختص .
و تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب و إجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها .
هذا و يراعى في كل الأحوال أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية و السياحية و البترولية و المطارات و الموانئ و المناجم و المحاجر و ما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها ، و ذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ، و يعد الجدول رقم (2) المرافق جدولاً استرشادياً يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها .
مادة (15) فقرة ثانية :
و يجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه .
مادة (18) فقرة أولى :
دون أخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ، يلغى كل إعفاء ورد في أي قانون آخر ، تعفى من الضريبة :
مادة (18)- بند " ب " :
المؤسسات التعليمية و المستشفيات و المستوصفات و الملاجئ و المبررات التي لاتهدف إلى الربح .
مادة (18) – بند " د " :
كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه ( أربعة و عشرون الف جنيه ) على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك .
مادة (28) :
تؤول حصيلة الضريبة العقارية و المبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، على أن يخصص للمحافظات (25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، و أن يخصص (25%) من كامل الحصيلة لأغراض تطوير و تنمية المناطق العشوائية على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء .
( المادة الرابعة )
يستبدل بلفظ " الإعلان " المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لفظ " الإخطار" .
( المادة الخامسة )
يحذف البند (ج) من المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار بقانون في الوقائع المصرية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من 1/7/2013 .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 المحرم سنة 1434 هـ
( الموافق 6 ديسمبر سنة 2012 م ).
محمد مرسي
جدول رقم (1)
الأعباء الضريبية التي يتحملها ممولو الضرائب على العقارات المبنية
بالنسبة للوحدات السكنية
القيمة بالجنيه
القمية السوقية للوحدات السكنية
|
القيمة الرأسمالية للوحدة
|
القيمة الإيجارية السنوية للوحدة
|
العبء الضريبي لمشروع القانون |
العبء الضريبي وفقاً للقانون الحالي |
|
||||||
وعاء الضريبة |
الضريبة المستحقة سنوياً |
العبء الضريبي كنسبة من القيمة السوقية |
|
وعاء الضريبة |
الضريبة المستحقة سنوياً |
||||||
50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1500000 2000000 3000000 4000000 5000000 7000000 9000000 11000000 13000000 15000000 |
30000 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 270000 300000 360000 420000 480000 540000 600000 900000 1200000 1800000 2400000 3000000 4200000 5400000 6600000 7800000 9000000 |
900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000 10800 12600 14400 16200 18000 27000 36000 54000 72000 90000 126000 162000 198000 234000 270000 |
23370 22740 22110 21480 20850 20220 19590 18960 18330 17700 16440 15180 13920 12660 11400 5100 1200 13800 26400 39000 64200 89400 114600 139800 165000 |
- - -- - - - - - - - - - - - - - 120 1380 2640 3900 6420 8940 11460 13980 16500 |
- - - - - - - - - - - - - - -- - 01ر0% 05ر0% 07ر0% 08ر0% 09ر0% 10ر0% 10ر0% 11ر0% 11ر0% |
720 1440 2160 2880 3600 4320 5040 5760 6480 7200 8640 10080 11520 12960 14400 21600 28800 43200 57600 72000 10800 129600 158400 187200 216000 |
288 576 864 1152 1440 1728 2016 2304 2592 2880 3456 4032 4608 5184 5760 8640 11520 17280 23040 28800 40320 51840 63360 74880 86400 |
|
|||
جدول رقم (2)
الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية
القيم بالألف جنيه
مساحة الأرض (بالمتر المربع ) |
مساحة المباني (بالمتر المربع ) |
القيمة المحسوبة للمباني |
القيمة الإيجارية السنوية |
وعاء الضريبة |
الضريبة المستحقة سنوياً |
1000 |
600 |
120 |
4 |
2 |
|
5000 |
3000 |
600 |
18 |
12 |
1 |
10000 |
6000 |
1200 |
36 |
24 |
2 |
30000 |
18000 |
3600 |
108 |
73 |
7 |
40000 |
24000 |
4800 |
144 |
98 |
10 |
50000 |
30000 |
6000 |
180 |
122 |
12 |
60000 |
36000 |
7200 |
216 |
147 |
15 |
70000 |
42000 |
8400 |
252 |
171 |
17 |
80000 |
48000 |
9600 |
288 |
196 |
20 |
90000 |
54000 |
10800 |
324 |
220 |
22 |
100000 |
60000 |
12000 |
360 |
245 |
24 |
500000 |
300000 |
60000 |
1800 |
1224 |
122 |
1000000 |
600000 |
120000 |
3600 |
2448 |
245 |
محسوبة على أساس 200 جنيه للمتر.
( منشور بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع (أ) – في 6 يسمبر 2012 )
ساحة النقاش