<!--<!--<!--
قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :
" و كانت المادة الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – التي حلت محل المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – تقضي بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ؛ و كان الراجح في هذا المذهب ، أن الجهاز ليس بواجب على المرأة ، فلا تجبر عليه ، و إذا ما جهزت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها ، كان هذا الجهاز ملكاً لها وحدها وليس للزوج إلا حق الانتفاع به ، و إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية ما يوجد في بيت الزوجية من متاع ، فالأصل أن من أقام البينة على ما يدعيه قضي له بما ادعاه ، و إلا فإن ما لا يصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ، و ما لا يصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه ، أما ما يصلح لهما جميعاً فهو للزوج لأن الظاهر يشهد له ، فكل ما يحويه المسكن في حوزته و تحت سلطانه ، و يده فيه متصرفة ، أما يد المرأة فحافظة ، و اليد المتصرفة هي يد الملك ، فكان دليل الملكية ظاهراً ، أما اليد الحافظة ، فلا تدل على الملك ".
( الحكم الصادر في الدعوى رقم 201 لسنة 20 ق " دستورية " – جلسة 6/1/2001 )
ساحة النقاش