<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 2012
بتعديل المادة ( 31 " أ " ) من القانون
رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛
و على قانون العقوبات ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على قانون الأسلحة و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر:
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (31 "أ" ) من قانون الأسلحة و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 ، النص الآتي :
المادة (31 " أ " ) :
" يُعفى من العقاب كل من يحوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2 ، 3) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي ، و يُعفى كذلك من العقوبات المدنية على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يلغى ما يخالفه من أحكام ، و تكون له قوة القانون ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي القعدة سنة 1433 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2012 م ).
محمد مرسي
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 14 أكتوبر 2012 )
ساحة النقاش