<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه ، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه ، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء و يتعين رفضه ، و إن نكل ، كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الإدعاء ، و وجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار .
و لا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط ، بعد العمل بقانون المرافعات الحالي و قانون الإثبات اللذين أقرا ضمناً الرأي الراجح في الفقه و القضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط ، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها – خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية – إلا بعد الحكم في النزاع ، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها ، بصدور حكم نهائي في النزاع ، و من ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى ، قبل كل دفاع أو بعده ، و هو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً ، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة ، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه – في هذا الحالة – معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة ، و القول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ".
( الطعن رقم 1979لسنة 71 ق – جلسة 12/6/2002 – مجلة المحاماة – العدد الثالث 2003 – ص 72 ، 73 )
ساحة النقاش