<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8937 لسنة 2012
بتخويل الأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات
صفة مأموري الضبط القضائي
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988 ؛
و على لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 ؛
و على كتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بتاريخ 10/10/2012 ؛
قــرر:
( المادة الأولى )
يخول السادة الأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل في دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه صفة الضبط القضائي بالنسبة للمستندات التي يقومون بفحصها أو الموجودات التي يتولون جردها ، و كذلك القبض على المتهم في أحوال التلبس بأي من الجرائم التي تمثل مقاومة للحكام و عدم الامتثال لأوامرهم أو التعدي عليهم بالسب متى وقعت هذه الجرائم في دائرة اختصاصهم و أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم و بسببها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 10/10/2012
وزير العدل
المستشار/ أحمد مكي
(منشور في الوقائع المصرية العدد 242 في 22 اكتوبر2012 )
ساحة النقاش