<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 89 لسنة 2012
بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛
و على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 ؛
قـــرر:
القانون الآتي نصه :
مادة (1)
يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة و تحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012 ، فيما عدا جنايات القتل العمد .
و يشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها .
مادة (2)
ينشر النائب العام و المدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع المصرية و جريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفاً بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً للمادة السابقة .
مادة (3)
يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم – بغير رسوم – للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو .
و يترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة .
و يفصل في التظلم في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا رأي النائب العام أو المدعي العسكري رفضه ، أحاله من تلقاء نفسه إلى لجنة الفصل في التظلمات المنصوص عليها في المادة الرابعة .
مادة (4)
تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض و عضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة و آخر من المحكمةالعليا للطعون العسكرية ، يحددهم رئيس كل محكمة ، و تصدر قراراتها بأغلبية الآراء .
و تعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
فإذا كان المتظلم محبوساً ، فصلت اللجنة في أمر الحبس وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات .
مادة (5)
لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن .
و يترتب على رفض التظلم استئناف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة .
مادة (6)
إذا لم يبدأ التحقيق في إحدى الجرائم المنطبق عليها هذا القانون إلا بعد نشر الكشوف المبينة بالمادة الثانية و دفع المتهم بأن العفو يشمله و رأى النائب العام أو المدعي العام العسكري غير ذلك رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه .
مادة (7)
لا يؤثر العفو الممنوح وفقاً لهذا القرار بقانون على أي حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو .
مادة (8)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1433 هـ
( الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 م ).
محمد مرسي
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 40 مكرر – في 8 أكتوبر سنة 2012 )
ساحة النقاش