<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" النص في المادة 76 من قانون المرافعات على أن " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح و التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل عن الحكم .... " ، يدل على أن المشرع تقديراً منه لأهمية التصرفات التي أوردها النص – و منها ترك الخصومة و خطورتها على مصلحة الوكيل – أثر أن يستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها في التوكيل بياناً لحدود الوكالة و درءاً للشك في سلطات الوكيل ، و مؤدى ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير بها .
لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة استناداً منه بأنها تُجيز الصلح و الإقرار ، و كان الثابت من التوكيل رقم 1071 لسنة 1995 عام قصر النيل أنه قد خلا من النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعاوى بلفظه ، و كان تحرير النص على التفويض بالصلح أوالإقرار لايفيد التفويض بترك الخصومة و التي استلزم المشرع أن يرد ذكرها في التوكيل بلفظها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا التوكيل مع أنه لايتسع لترك الخصومة و رتب على ذلك القضاء بإثبات الترك ، و حال ذلك بينه و بين الفصل في طلبات الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ".
( الطعن رقم 8962 لسنة 66 ق – جلسة 1/12/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة - العدد الثاني – أبريل / يونية - سنة 2012 – ص 181 ، 182 )
ساحة النقاش