أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 959 لسنة 2012

بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

 

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

 

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛

 

و على القانون المدني ؛

 

و على القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم و المحاجر؛

 

و على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

 

وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها ؛

 

و على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

 

و على القانون رقم 59 لسنة 1979 في  شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

 

و على القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

 

و على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

 

و على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1985 بشأن حماية المجاري المائية و لائحته التنفيذية ؛

 

و على قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

 

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

 

و على قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

 

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضي الفضاء ؛

 

و على قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لنسة 1997 ؛

 

وعلى قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛

 

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

 

وعلى المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر برقم 14 لسنة 2012 ؛

 

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي و العقارات التي تخليها القوات المسلحة و تخصيص عائدها لإنشاء مدن و مناطق عسكرية بديلة ؛

 

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ؛

 

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية و القواعد الخاصة بها ؛

 

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

 

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى 2017 ؛

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية و القواعد المنظمة لها ؛

 

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط و القواعد و الإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية ؛

 

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 731 لسنة 2004 بشأن تولي إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الأراضي اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن فرص الاستثمار؛

 

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2005 بشأن تملك و انتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة في بعض المناطق ؛

 

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بشأن شروط و قواعد التصرف في الأراضي و العقارات الواقعة في شبه جزيرة سيناء ؛

 

و على قرار وزير الدفاع رقم 146 لسنة 2002 بشأن الشروط و القواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأارضي الصحراوية الخاصة بالهيئات و بالجهات المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء المرافقة و تعتبر خريطة التنمية المرافقة لهذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ منها .

 

( المادة الثانية )

 

تلتزم جميع جهات الدولة المختلفة التي لها اختصاص بشأن تنظيم و تنمية و استغلال و حماية أرارضي شبه جزيرة سيناء بتوفيق أوضاعها القانونية مع أحكام المرسوم بقانون و اللائحة المرافقة و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها ،  كما يلتزم بذلك ذوو الشأن ممن لهم نشاط استثماري أو تنموي بالمنطقة .

و يتم توفيق الأوضاع القانونية المشار إليه بالتنسيق مع الجهاز لتنفيذ القواعد و الشروط و الضوابط المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 شوال سنة 1433 هـ

 

( الموافق 13 سبتمبر سنة 2012 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

                                                          دكتور/ هشام قنديل

 

 

 

 

اللائحة التنفيذية

للمرسوم بقانون

 

بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

 

مادة (1) :

في تطبيق أحكام هذه اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

 

1- المرسوم بقانون :

المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر برقم 14 لسنة 2012 .

 

2- اللائحة :

اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء .

 

3- شبه جزيرة سيناء :

هي كامل محافظتي شمال و جنوب سيناء و المناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس و الإسماعلية و بور سعيد .

 

4- المنطقة :

شبه جزيرة سيناء و الجزر الداخلة في مناطق مياهها الإقليمية و منطقة الامتداد القاري و المنطقة الاقتصادية الخاصة ، و المناطق المتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع .

 

 

5- الجهاز:

الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء .

 

6- مجلس الإدارة :

مجلس إدارة الجهاز.

 

7- مناطق التنمية المحدودة :

المناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة و غيرها من مشروعات خدمة المجتمع و البيئة .

 

8- مناطق التنمية الاستثمارية :

مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحة ، العمرانية ، الزراعية ، الصناعية ، التعدينية ، التجارية و غيرها من المشروعات الأخرى .

 

9- مناطق التنمية الشاملة ( المتكاملة ) :

المناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض و الارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشي في مختلف المجالات ، و منها : ( ميناء شرق التفريعة ، المدينة المليونية بشرق بور سعيد و المنطقة الصناعية ، مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام ، وادي التكنولوجيا – الساحل الشرقي لخليج السويس ، و غيرها من المشروعات القومية الأخرى ).

 

10- جهات الولاية :

جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء و تعني بتنميتها و التصرف فيها و إدارتها و استغلالها في جميع الأنشطة و الاستخدامات .

 

11- التنمية المستدامة :

        شروعات التنمية التي تمتد آثارها إلى المستقبل البعيد و لا تقتصر على الحاضر أو المستقبل القريب .

 

مادة (2) :

يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد المساحات و الحدود الجغرافية و السياسية للمناطق و الأماكن الآتية :

1- منطقة شبه جزيرة سيناء .

2- الجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء .

3- الجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري .

4- المنطقة الداخلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة .

5- المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية .

 

على أن يكون التحديد مانعاً لأي تداخل لحدود هذه المناطق مع غيرها من المناطق الأخرى المجاورة ، و متضمناً القواعد المنظمة لهذه المناطق .

 

مادة (3) :

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد جهات الولاية التابعة للدولة و المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء و التي تعني بتنميتها و التصرف فيها و إدارتها و استغلالها في جميع الأنشطة و الاستخدامات . و على الجهات المشار إليها التقدم بخططها المحققة لهذه التنمية و موافاة الجهاز بها للمتابعة في تنفيذها .

 

مادة (4) :

يحدد مجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزارتي الدفاع  الداخلية و جهاز المخابرات العامة و المحافظة المعنية مناطق التنمية المحدودة التي تقام فيها المشروعات الصغيرة و غيرها من مشروعات خدمة المجتمع و البيئة التي يتم تنفيذها في تلك المناطق و الأنشطة و المجالات محل هذه المشروعات ، و يصدر الجهاز القرارات اللازمة في هذا الشأن .

 

مادة (5) :

يصدر مجلس الإدارة قراراً محدداً لمناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة في المجالات السياحية وا لعمرانية و الزراعية و الصناعية و التعدينية و التجارية و غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى تحديداً دقيقاً و بما يتفق مع طبيعة المنطقة التي سيقام فيها المشروع الاستثماري داخل نطاق المنطقة ، و ذلك كله بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة و جهات الولاية المختلفة التابعة للدولة و بعد موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و جهاز المخابرات العامة  ، و أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

 

و يتم النشر والإعلان عن القرار الصادر من الجهاز في هذا الشأن على الموقع الإلكتروني للجهاز و الهيئة العامة للاستثمار لإعلام المستثمرين بهذه المناطق و مجالات الاستثمار المختلفة فيها لتحفيزهم و تشجيعهم على الاستثمار في تلك المناطق .

 

مادة (6) :

يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة و بعد موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة مناطق التنمية الشاملة المتكاملة بالمنطقة و التي تقام فيها المشروعات القومية من أجل التنمية و النهوض و الارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشي في مختلف المجالات طبقاً للخرائط و البيانات المرفقة بالقرار.

 

و يصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لما تم تحديده من هذه المناطق بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، على أن تتضمن تلك القرارات القواعد و الإجراءات الواجب اتباعها لإقامة تلك المشروعات .

 

مادة (7) :

        حظر تملك الأراضي و العقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل لمصريين .

 

و يطبق في ثبوت الجنسية المصرية القواعد و الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975 .

 

مادة (8) :

 يلتزم المصري الذي اكتسب جنسية أخرى و احتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض ٍ أوعقارات مبنية في منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها و من أبوين مصريين و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون إتمام التصرف  تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدد إلى المالك ، و يتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها و تحديد مهمتها قرار من وزير العدل .

 

و في جميع أحوال أيلولة الأراضي و العقارات إلى الدولة يتولى تحديد سعر المثل لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد مهمتها قرار من وزير العدل .

 

مادة (9) :

يعد الجهاز سجلاً خاصاً تثبت به و بشكل حصري و دقيق كافة الأراضي و العقارات المبنية المملوكة لغير المصريين قبل صدور المرسوم بقانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى ، و ذلك لمتابعةما يتم بشأنها من حقوق استعمال أو استغلال أو انتفاع أو غيرها من الحقوق المتفرعةعن حق الملكية .

 

مادة (10) :

تخصص داخل الجهاز إدارة للإشراف على تلك الأراضي و العقارات و تتابع التصرفات التي تجرى عليها ، و ذلك من خلال الاطلاع على الأوراق و المستندات الخاصة باستغلالها بالتنسيق مع ملاكها .

 

و على هذه الإدارة الحصول على المعلومات الخاصة بملكية تلك الأراضي و العقارات من مصلحة الشهر العقاري  و التوثيق أو من أي جهة إخرى رسمية معنية .

 

مادة (11) :

يكون الانتفاع بالأراضي و العقارات المبنية بمناطق التنمية طبقاً للقواعد المنظمة لحق الانتفاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون و في هذه اللائحة و للضوابط و الإجراءات التي تصدر بها قرارات من مجلس الإدارة .

 

مادة (12) :

يكون استغلال الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المصريين أو الأجانب للأراضي و العقارات المبنية بمناطق التنمية وفقاً لنظام حق الانتفاع و طبقاً للقواعد و الإجراءات و الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون و هذه اللائحة و القرارات الصادرة من مجلس الإدارة .

 

 

مادة (13) :

يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة ما يأتي :

(أ) – تملك الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المصريين و الأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضي المقامة عليها .

 

ب- تقرير حق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها خمسون عاماً طبقاً للقواعد و الإجراءات و الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن .

 

مادة (14) :

يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي و العقارات الواقعة بالمناطق الاسترتيجية ذات الأهمية العسكرية و المناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة و جزر البحر الأحمر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع ،  كما يحظر تملك اوتقرير حق انتفاع أو إجراء أي تصرف في المحميات الطبيعية و المناطق الأثرية و حرمها و الموجودة بالمنطقة ، و يكون تحديد تلك المحميات و المناطق الأثرية و حرمها وفقاً للقوانين و القرارات الصادرة في هذا الشأن .

 

و يجوز استغلال و استخدام الأراضي و العقارات الواقعة بالمناطق المحددة بالفقرة السابقة طبقاً للقواعد و الإجراءات و الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة .

 

و يصدر مجلس الإدارة قراراً بأحوال الإجازة و القواعد و الإجراءات و الضوابط الواجب اتباعها في تلك الأحوال و ذلك بعد موافقة الجهات المعنية .

 

مادة (15):

مع عدم الإخلال بالقواعد و الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون و في هذه اللائحة ، يحظر تملك أو تخصيص العقارات و الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة ، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز و وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة .

 

و على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة ، و ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، و إذا لم تصدر الموافقات المشار إليها خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً .

 

مادة (16) :

لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى المرسوم بقانون إلا بناءً على عقد يبرم بين مالك الأراضي أو العقارات المبنية بالمنطقة و المنتفع .

 

مادة (17) :

يجب أن يتضمن عقد حق الانتفاع الذي يبرم وفقاً لأحكام المادة السابقة ، فضلاً عن الشروط المبينة في المادة (3) من المرسوم بقانون ن النص على جواز شهر حق الانتفاع دون شهر التصرف فيه ، على أنه لا يجوز إنشاء رهن رسمي أو عقاري أو حيازي عليه ، أو شهر أي من هذه الرهون ، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي إجراء بالمخالفة لذلك .

 

مادة (18) :

ينتهي حق الانتفاع في أي من الحالات الآتية :

1- انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب من أسباب الانقضاء .

 

2- وفاة المنتفع .

3- انتهاء المدة المقررة للانتفاع أو عدم الموافقة على تجديدها .

4- انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع و المحددة بخمسين عاماً .

5- استمرار مخالفة المنتفع لأي من شروط العقد رغم إنذاره بالمخالفة بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول و مضي المدة المحددة في الإنذار لإزالة المخالفة دون إزالتها .

6- تكرار عدم التزام المنتفع بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع رغم إنذاره بذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

 

مادة (19) :

يجوز بقرار مسبب من مجلس الإدارة استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين للمنتفع أومع بعضهم ، و ذلك بذات الشروط و الأحكام و القواعد و المدة المنصوص عليها في العقد الأصلي .

 

مادة (20) :

يتقدم من يرغب من غير المصريين في إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة بطلب إلى الجهاز مرفقاً به المستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55 % من كامل الأسهم و إنها مؤسسة طبقاً لأحكام القوانين وا لقرارات المعمول بها في هذا الشأن .

 

و يصدر الجهاز ترخيصاً للشركة بإقامة المشروع بعد سدادها للمقابل الذي يحدده مجلس الإدارة .

 

مادة (21) :

و يلتزم صاحب الترخيص باخطار الجهاز كتابة عن أي تغيير يطرأ عن أسماء مؤسسي الشركة أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بنود عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو شكلها أو في حالة إقامة أفرع جديدة لها في المنطقة .

 

و يخطر الجهاز وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه التغييرات أو التعديلات للحصول على موافقتها ، تمهيداً لموافقة مجلس الإدارة عليها .

 

و لا تعد التغييرات أو التعديلات المشار إليها نافذة في مواجهة الكافة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .

 

مادة (22) :

مع عدم الإخلال بمشاركة المصريين بنسبة لا تقل عن 55 % من كامل أسهم أي شركة من شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مشروعات الاستثمار أو التنمية بالمنطقة ، يجوز لأي  من هذه الشركات و بعد موافقة وزارتي الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و مجلس الإدارة قيد الشركة للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل او خارج مصر ، و طرح الأوراق المالية الخاصة بالشركة للاكتتاب العام أو الخاص .على أن تتم عمليات القيد و الطرح المشار إليهما طبقا ًللقواعد و الشروط و الضوابط في القوانين الخاصة بذلك .

 

مادة (23) :

لا يجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على 10% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية .

 

و في جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين في تلك الشركات عن 45 %  .

 

مادة (24) :

تحدد مجالات أنشطة الاستثمار بالأراضي و العقارات المبنية بالمنطقة على الأخص بما يأتي :

السياحة ، الزراعة ، الصناعة ، التعدين ، التجارة ، التعمير، و تحدد مجالات أنشطة التنمية بالآتي :

الكهرباء و الطاقة ، الصرف الصحي ، الطرق و الكباري ، خطوط النقل البري أو الجوي أو البحري ، خدمات الاتصالات ، شبكات المياه ، الأسواق التجارية .

 

و في جميع الأحوال يجب أن لا تكون تلك الأنشطة مخالفة للنظام العام أو للأمن القومي أو للمصالح العليا للدولة .

و يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد أخذ رأي وزارة الدفاع لمراعاة ما تقرره من شروط و قواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .

 

مادة (25) :

تبرم اتفاقات بين الجهاز و كل جهة من جهات الولاية على أراضي الدولة لديها ضمن خططها التنموية مساحات موجودة داخل المنطقة للتنسيق مع الجهاز لإدارة تلك المساحات و استغلالها و التصرف فيها و في إطار المخططات التنموية التي يضعها الجهاز لتلك المنطقة .

 

مادة (26) :

يبرم مجلس الإدارة اتفاقيات تعاون مكتوبة مع الأجهزة و الهيئات الحكومية و جهات الولاية المعنية -وفقاً للقوانين و اللوائح و القرارات – بتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء ، بحيث تتضمن تلك الاتفاقيات قواعد لتنظيم و تنسيق أداء و اختصاصات تلك الأجهزة و الهيئات في التنمية المشار إليها و منع أي تعارض أو تضارب في تلك الاختصاصات مع اختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام المرسوم بقانون و اللائحة .

 

كما يحدد مجلس الإدارة أيضاً أولويات تخصيص الموارد المالية و الاعتمادات للمنطقة و توفير مصادر التمويل اللازمة لمتطلبات التنمية الاستثمارية بها .

 

مادة (27) :

فيما عدا النسبة التي تتراوح بين ( 5ر0% حتى 1% ) و التي تقوم وزارة المالية بتحديدها وفقاً لشهادة معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات و تحصيلها لصالح الجهاز من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضي الدولة نتيجة التصرف في أي مساحات مخصصة لها داخل المنطقة ، يقوم الجهاز بوضع القواعد و الإجراءات التي يجب اتباعها لتحصيل باقي موارده المالية وفقاً لأحكام القانون ، كما يضع القواعد و الإجراءات اللازم اتباعها في موازنته المستقلة و في إعداد القوائم المالية لها ، و ذلك كله طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية و أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة ، على أن تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها .

 

مادة (28) :

اموال الجهاز اموال عامة ، و يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة لفتح حساب الخزانة الموحد له بالبنك المركزي المصري يودع به امواله و يرحل الفائض من موازنة الجهاز داخل هذا الحساب من سنة إلى أخرى ، و يتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه في ذلك .

 

مادة (29) :

يختص الجهاز بالإشراف  و الرقابة و متابعة أي مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية أوعينية تقدم من منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة ، و له في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على أي مستندات أو أوراق موجودة لدى أي جهة من الجهات العامة أو الخاصة تتعلق بتلك المساعدات أوالمنح أو التبرعات و اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إذا كان من شأن هذه الإعانات المالية الإخلال بالنظام العام أو تعريض الأمن القومي و المصالح العليا للدولة للخطر .

 

و على الوزارات المعنية بالتسجيل و الترخيص لتلك المنظمات أو المؤسسات أو الجمعيات المشار إليها موافاة الجهاز – بناء على طلبه – بكافة البيانات و المعلومات الموجودة لديها عن تلك الكيانات و عن الأموال التي تصل إليها من أجل قيامها بأنشطتها المختلفة .

 

مادة (30) :

تختص لجنة تسوية المنازعات المنشأة بالجهاز بتسوية جميع المنازعات و الخلافات التي تثور بين اطرافها نتيجة تطبيق أحكام المرسوم بقانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة من مجلس الإدارة .  و على طرف من أطراف النزاع عرضه بداءة على هذه اللجنة لتسويته و إصدار توصية بشانه وذلك قبل أن يلجأ إلى القضاء المختص أو الجميعة العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة .

 

و يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل اللجنة و اختصاصها و تنظيم عملها .

 

مادة (31) :

مع عدم الإخلال بحق القوات المسلحة في حيازة الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة ، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي حيازة أو وضع يد أو التعدي على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون له سند قانوني في ذلك .

 

مادة (32) :

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي أو بإخلاء الأراضي من حائزها بعد التأكد من عدم وجود سند قانوني في الحيازة أو وضع اليد ، و تنفذ هذه القرارات بالطريق الإداري بواسطة الجهة الإدارية المختصة و التي يحق لها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في تنفيذ ذلك .

 

مادة (33) :

مع عدم الإخلال بقاعدة حظر تملك غير المصريين أو لمصريين من حاملي جنسية أخرى أو لمصريين من أب و أم غير مصريين للأراضي و العقارات المبنية في المنطقة ، يحق لواضع اليد على أرض من أراضي المنطقة قبل العمل بالمرسوم بقانون أن يتملكها بشرط أن يكون قد قام بالبناء عليها أو كان قد استصلحها أو استزرعها .

 

و يتم التملك بعد موافقة مكتوبة صادرة من وزارتي الدفاع و الداخلية و جهاز المخابرات العامة و طبقاً للقواعد و الشروط  و الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء في هذا الشان اتفاقاً مع أحكام المرسوم بقانون .

 

( منشور في الوقائع المصرية العدد 210 (تابع ) في 13/9/2012 )

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,029

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]