أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

" و من حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول مدى جواز الجمع بين حكمي المادتين 25 ، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و ذلك بالنسبة للعامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني .

 

و من حيث إن المادة 25 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون ...و استثناءً من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و أن تكون مدة خدمته متصلة .... " ، كما تنص المادة 27 من ذات القانون و المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً ....................

كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل و على ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة في نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

و يكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ".

 

و من حيث إن المستفاد من هذين النصين أن المشرع استن أصلاً عاماً من مقتضاه استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها طبقاً لجدول الأجور المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، و استثناء من هذا الأصل العام قضي المشرع بأن يحتفظ للعامل الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة شريطة ألا يتجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التي أعيد تعيينه عليها ، كما أجاز المشرع – من جهة أخرى – حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الوظيفة المعين عليها العامل و على ألا يسبق زميله المعين في الجهة ذاتها في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

 

و من حيث إن البين من نصي المادتين 25 و 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة أن كلا منهما له مجاله في التطبيق ، و ليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معاً متى توافرت في حقه شرائط  انطباقهما ، ففي مجال تحديد المرتب حال إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيداً بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة ، أيهما أكبر ، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة بمراعاة شرط اتفاق طبيعة العمل و الالتزام بقيد الزميل على الوجه المشار إليه في المادة 27 آنفة البيان .

 

و لا يقدح في ذلك مجرد القول بأن احتفاظ العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة وفقاً لنص المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يتضمن استفادته من مدة خبرته العملية السابقة و بالتالي لايجوز له الاستفادة من ذات المدة مرة اخرى طبقاً لنص المادة 27 من ذات القانون ، ذلك أن كلاً من هذين النصين جاء مستوياً بذاته مفصلاً لشروطه منفرداً بحكمه ، كما خلا مما يعلق إعماله على انحسار الآخر أو مما يرهن تطبيقه باختيار العامل له أو بإعراضه عنه ، فلا سند لاستبعاد أحدهما أو للتخيير بينهما ، و لا مناص من تطبيق كل منهما على حده فيما نظمه و قرره بوصفه حكماً قانونياً آمراً ، و حينئذ يبرز أثر المادة 25 في تحديد الأجر ، كما ينجلي أثر المادة 27 في تحديد الأجر و الأقدمية معاً ، وهو الأمر الذي يفضي في النهاية بالنسبة إلى تحديد الأجر إما إلى تطابق حيث لا خلاف ، و إما إلى تباين حيث يسمو الأجر الأكبر و يخبو الأجر الأقل طبقاً للقاعدة العامة في جب الأدنى بالأعلى ، كما أن القول بأن تطبيق نص المادة 25 على العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني و ذلك بالاحتفاظ له بأجره السابق على الوظيفة المعاد تعيينه عليها في حالة زيادة هذا الأجر على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعاد التعيين عليها سوف يؤدي إلى تبعيض نص المادة 27 لاقتصار تطبيقها في هذه الحالة على تحديد الأقدمية فقط دون حساب العلاوات الدورية و هو ما لم ينص عليه القانون ، هذا القول مردود بأن هاتين المادتان تتوازيان ابتداء في معرض التطبيق و لا تتقاطعان بينهما في تحديد الأجر ، ذلك أن تطبيقها على العامل المعاد تعيينه فيما يتعلق بتحديد الأجر إنما يعني استفادته بأعلى الأجرين ، فإذا ما كان الأجر الوارد في المادة 25 هو الأعلى قدم أثر هذه المادة على المادة 27 ، و إن كانت قيمة الأجر المترتب على حساب الأقدمية الواردة في المادة 27 هو الأعلى قدم أثر هذه المادة على المادة 25 بحسبان أن ذلك حق مكتسب للعامل استمداداً من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة في المنح أو المنع .

 

و من حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه ، فإنه يكون متعيناً الحكم بأنه يجوز الجمع بين المادتين 25 و 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإفادة العامل منهما معاً متى توافرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني ".

 

( الطعن رقم 2456 لسنة 49 ق  - دائرة توحيد المبادئ – جلسة 3/3/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني أبريل/ يونية 2012 – ص 203 و ما بعدها )

 

 

 

المصدر: هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,894,424

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]