<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "
" وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية و المطعون ضده السادس – بنك التعمير والاسكان – بسقوط حق الطاعن في الدعوى بمضي المدة المقررة لتقادم الحق ، فإنه مردود عليه بأن الدولة ككيان مادي و معنوي قائم بذاته أكبر و أسمى من أن تتملك أراضي مواطنيها بوضع اليد ، ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض ، فما يجوز في علاقات هؤلاء بعضهم البعض قد لا يكون مقبولاً في علاقات الدولة بمواطنيها ، خاصة و أن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لمدة خمسة عشر سنة متصلة ، كما أن الحيازة و إن كانت تتمخض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم فإن ذلك يتم احياناً من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة و لا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهي حارسة على أموال مواطنيها ، و هو الأمر غير الماثل في خصوصية الحالة موضوع التداعي ، حيث قامت الدولة ممثلة في جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة و هو إجراء منبت الصلة تماماً بموضوع وضع اليد المكسب للملكية ، هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف يتنافى مع ما كفله الدستور ، و هو يأتي في أعلى مدارج السلم التشريعي في الدولة ، من صون للملكية الخاصة و من عدم المساس بها ، سواء بغرض الحراسة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون و بحكم قضائي في الحالة و مقابل تعويض في الحالة الثانية .
و من حيث إنه من جهة أخرى ، فإنه إذا كان المشرع حظر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقاً لحكم المادة 87 من القانون المدني ، و كذلك لا يجوز كسب أي حق عيني على أموال الدولة الخاصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدني ، فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً حظر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة ، الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع في غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه ".
( الطعن رقم 15527لسنة 49 ق – جلسة 24/9/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الأول يناير / مارس – 2012 ص 142، 143 )
ساحة النقاش