<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما هو ثابت بالأوراق – في أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 2440 لسنة 20 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا – الدائرة الأولى – بتاريخ 3/11/2011 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج قائمة حزب السلام الاجتماعي بالكشوف النهائية للقوائم الأولى بالدائرة الأولى ومقرها مركزشرطة قنا لعضوية مجلس الشعب 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار و الزم المدعى عليهم المصورفات .
و ذكر المدعون شرحاً للدعوى انهم كانوا قد تقدموا بأوراق ترشحهم إلى عضوية مجلس الشعب لعام 2012 عن الدائرة الأولى و مقرها مركز شرطة قنا بنظام القوائم الحزبية عن حزب السلام الاجتماعي ، إلا أن لجنة قبول الأوراق قامت باستبعاد القائمة التي يمثلها الطاعنون بسبب عدم استيفاء بعض الأوراق الخاصة بالمدعيتين الثالثة و الرابعة ، و قد قاموابتقديم الأوراق كاملة و مستوفية خلال الميعاد المقرر ثم تقدموا بالاعتراض على استبعاد القائمة امام لجنة الفصل في الاعتراضات و التي قررت رفض الاعتراض على سند من القول أن أوراق المدعيتين الثالثة و الرابعة تم استيفاؤها بعد غلق باب الترشيح ، و قد نعى المدعون على قرار استبعاد قائمة خزب السلام الاجتماعي بالكامل مخالفته لصحيح حكم القانون .
و قد قضت محكمة القضاء الإداري بقنا أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الخامس ، و ثانياً : بالنسبة لباقي المدعين بقبول الدعوى شكلاً و رفضها موضوعاً .
و حيث إنه عن مبنى الطعن ، فإن المادة الثالثة من القانون رقم 38سنة 1972 في شأن مجلس الشعب معدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 تنص على أن .................... .
و تنص المادة (9) من ذات القانون المعدل بالمرسوم رقم 108 لسنة 2012 على أن ..................... .
و تنص المادة (9) مكرر من ذات القانون و مضافة بالمرسوم بقانون المذكور على أن .................. .
و تنص المادة 16 من القانون سالف البيان المضافة بالمرسوم بقانون المشار إليه على أنه .....................
و حيث إن مفاد النصوص سالفة البيان أن انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب يكون بنظام القوائم الحزبية المغلقة و الثلث الآخر يكون بالنظام الفردي ، و يجب أن يكون المرشحون على أي من القوائم مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال أو الفلاحين ، وتعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح كشف لمرشحي القوائم و كذلك كشف لمرشحي الانتخاب الفردي ، و يتضمن كل كشف أسماء المرشحين و الصفة التي تثبت لكل منهم ، و قد خول المشرع لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين من الكشف المدرج به اسمه طوال مدة عرض هذه الكشف ، كما أن المشرع قد أناط باللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة برئاسة قاض و ذلك للفصل في الاعتراضات التي تقدم في هذا الشأن ، و ذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ، فإذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمةحزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المشار إليها الاعتراض على ترشيحه ، التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر و للحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة تحقيق نسبة ال 50% من العمال و الفلاحين ، و يتم عرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه و تتبع في شأن الاعتراض عليه ذات القواعد السالف بيانها في المادتين التاسعة و التاسعة مكرراً المشار إليهما ، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه و قد ألقى المشرع التزاماً على عاتق الحزب الذي تقدم بقائمته للترشيح لعضوية المجلس عند خلو مكان أحد مرشحي القائمة – قبل تاريخ الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل – لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة السادسة عشرة كالوفاة أو التنازل أو قبول الاعتراض على الترشيح ، و ذلك بأن يقوم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه تكملة للعدد المقرر بالدائرة الانتخابية .
و حيث إن مقتضيات ما تقدم فإن المشرع استلزم توافر امرين بالنسبة لكل قائمة حزبية ، أحدهما يتعلق بكل مرشح فيها حيث أوجب أن يكون كل منهم مستوفياً الشروط التي تطلبها القانون فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب و أن تثبت صفته التي ترشح ضمن القائمة على أساسها ، و ثانيهما : يتعلق بجوهر القائمة و مضمونها حيث يلزم أن تتضمن عدداً من المرشحين مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة بحيث يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و يكون ترتيبهم فيها وفقاً لحكم القانون ، و ذلك توافقاً مع ما استلزمه المشرع بشأن الأعضاء الواجب تمثيلهم عن كل محافظة ، تحقيقاً لأن ينبثق عن ذلك مجلس الشعب مكون طبقاً لحكم المادة (38) من الإعلان الدستوري ، كما أن المشرع و لئن لم ينص على أثر عدم توافر أي من الأمرين المذكورين آنفاً ، إلا أن هذا الأثر يتحدد في ضوء الغاية التي تغياها المشرع من جراء تطلب كل منهما و مدىتحققها من عدمه تضافراً مع أحكام القانون الأخرى واجبة التطبيق .
و أنه لما كانت الغاية بشأن وجوب توافر شروط الترشيح في كل مرشح أن تحقق الأهلية اللازمة لأن يكون محلاً للاقتراع عليه من قبل هيئة الناخبين في الدائرة التي تقدم لتمثيلها إذاما اكتسب عضوية مجلس الشعب سواء كان مرشحاً وفق نظام الانتخاب الفردي أووفقاً لنظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ، بحسبان أن كل منها ذو مركز مستقل فيما يتعلق بمدى توافر شروط الترشيح فيه من عدمه ، و كذا بمدى ثبوت الصفة التي ترشح على أساسها من عدمه ، و بناءً عليه إذا لم تتحقق الغاية المنوه عنها آنفاً كان أثر ذلك عدم قبول ترشيح من لم يتوافر في شانه شرط من شروط الترشيح و إثبات الصفة الصحيحة قانوناً له بما يغاير الصفة التي تقدم مترشحاً على أساسها ، دون أن يكون جائزاً في حالة ما إذا كان الترشيح على قائمة حزبية ، استبعاد القائمة بأكملها ، ذلك أن المشرع لم يورد مجرد إشارة إلى استبعاد القائمة في مثل هاتين الحالتين ، بل إن استبعادها يمثل تعارضاً مع الالتزام الذي ألقاه المشرع على عاتق الحزب حال الاعتراض على ترشيح بعض مرشحي القائمة ، إذ ألزمه وقتئذ بترشيح آخر أو آخرين متى تحقق هذا السبب قبل موعد إجراء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل تكملة للعدد المقرر بالدائرة الانتخابية ، و ذلك بمراعاة القواعد و الإجراءات التي تضمنتها المادة السادسة عشر من القانون ، كما أن هذا الاستبعاد إجحافاً للحق في تعديل القائمة الممنوح للحزب وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر متى تراءى له ذلك أو متى قام موجب لذلك كإثبات صفة للمرشح من قبل اللجنة المختصة التي تقدم مترشحاً ضمن القائمة على أساسها بما ترتب عليه الإخلال بالترتيب الذي استلزم المشرع مراعاته وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الأخيرة ، هذا فضلاً عما يؤدي إليه استبعاد القائمة من إهدار لمركزقانوني صحيح لمرشحي القائمة الآخرين مستوفي شروط الترشيح أو ثابتي الصفة الصحيحةبما يمثله ذلك من عسف بحق هؤلاء مؤاخذة لهم بحريرة غيرهم ومن اغتيال لحق دستوري أصيل لم يتحقق سبب قانوني لتنحيتهم عن التمتع به أملاً في حصد ثمرته .
و حيث إنه على هدم ما تقدم ، و كان الثابت من الأوراق أن حزب السلام الاجتماعي قد تقدم بقائمة من أربعة مرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب لعام 2011/2012 الدائرة الأولى و مقرها مركز شرطة قنا ، إلا أن لجنة فحص الأوراق قررت استبعاد القائمة لعدم استيفاء بعض أوراق المرشحتين ( المدعيتين ) الثالثة و الرابعة بالقائمة ، مما حدا بهم إلى الاعتراض على هذا القرار أمام لجنة الفصل في الاعتراضات و التي انتهت إلى رفض الاعتراض ، لما كان ذلك و قد استوفت المذكورتين الأوراق المطلوبة قبل تاريخ 30/10/2011 أي قبل بدء انتخابات المرحلة الثالثة و التي تشمل محافظة قنا و تجري بها انتخابات الجولة الأولى من هذه المرحلة في 3/1/2012 أي قبل بدء هذه الانتخابات بخمسة عشر يوماً و من ثم يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تقبل القائمة المقررة من الحزب المذكور ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه باستبعاد قائمة هذا الحزب قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ، و بالتالي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول قائمة حزب السلام الاجتماعي ، و حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون ، و من ثم يتعين القضاء بإلغائه و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول قائمة حزب السلام الاجتماعي في انتخابات مجلس الشعب لعام 2011/2012 عن الدائرة الأولى و مقرها مركز شرطة قنا ، على أن ينفذ الحكم بمسودته و بدون إعلان بحسبان أن الأمر يتعلق بانتخابات مجلس الشعب الجارية عملاً بنص المادة (286 ) مرافعات ".
( الطعن رقم 2737 لسنة 58 ق – جلسة 17/12/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة 0 العدد الأول يناير / مارس 2012 – ص 177 و ما بعدها )
ساحة النقاش