أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"   و من حيث إن مفاد النصوص المشار إليها أن المشرع حظر إقامة أو إدارة هذه المحلات ومن بينها معارض السيارات بدون ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة ، و حدد الإجراءات و الجزاءات المقررة لمواجهة ما يقع من مخالفات لهذا الحظر و التي تتمثل في غلق المحل بالطريق الإداري أو التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه في حالة المخالفات الجسيمة ، و عرض محضر الضبط على القاضي الجزئي ، و الحكم وجوباً بإغلاق المحل مع تحمل المخالف مصاريف الضبط و الإغلاق و توقيع عقوبة الحبس و الغرامة أو أحدهما على كل من أدار محلاً أغلق بالطريق الإداري ، و من ثم يتعين على الجهة الإدارية المختصة في حالة إقامة أو إدارة محل بدون ترخيص أن تبادر إلى استخدام المكنات التي وسدها لها القانون لوأد هذه المخالفة في مهدها بغلق المحل بالطريق الإداري و تحرير المحاضر المثبتة للمخالفة و عرضها على الجهات القضائية لتتخذ فيها شئونها و تحيل المخالف إلى المحاكمة الجنائية ، و هو ما رآه المشرع كافياً لمواجهة مثل هذه المخالفات ، بحيث تتقيد جهة الإدارة في مواجهتها بتلك الإجراءات دون أن تتجاوزها إلى اتخاذ إجراءات لم يتحها لها القانون .

 

و من حيث إن البادي من الأوراق ، بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل و هو المطروح امره و حسب على هذه المحكمة بالطعن الماثل ، أن فرعي الشركة الطاعنة بالمعادي و مدينة نصر يندرجان في عداد المحلات التي يسري عليها القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه ، و لم يصدر لهما ترخيص بمباشرة النشاط ن و تم غلقهما بالطريق الإداري ، ثم قامت الجهة الإدارية بقطع الكهرباء و المياه عنهماحتى لا يتسنى إعادة تشغيلهما مرة اخرى ، و هو ما لايتوافر له سند من القانون الذي حدد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال هذه المخالفةو ليس من بينها قطع المرافق عن المحل المخالف ، و دون أن تفصح الأوراق عن استنفاد الجهة الإدارية للإجراءات التي حددها القانون و الوصول بها إلى منتهاها بإحالة المخالف إلى المحاكمة الجنائية ، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ قرار قطع المرافق عن المحلين المشار إليهما ، كما يتوافر بشأنه ركن الاستعجال باعتبار أن قطع الكهرباء و المياه يؤثرسلباً على مقتضيات الحفاظ على العقار و صيانته و يمثل مساساً بالمكنات التي يتيحها حق الملكية دون سند من القانون .

 

و من حيث إنه و قد توافر ركنا الجدية و الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فقد أضحى لزاماً القضاء بوقف تنفيذه ، و إذ قضى الحكم الطعين بخلاف ذلك ، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون ، ويتعين إلغاؤه و القضاء محدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ".

 

( الطعنان رقم 7749 ،  7830 لسنة 55 ق – جلسة 3/12/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الأول – يناير / مارس 2012 – ص 176 ، 177 )

المصدر: هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 322 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,086

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]