<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" و كان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه " لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً ..... " ، مفاده – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه و بين المطالبة بحقه قوة ظاهرة ، و كان القرار بقانون 134 لسنة 1964 – وعلى ما سلف يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات و المنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه و التي استولت عليها الدولة ، فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً مند العمل بهدا القرار بقانون ، و إد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 1 ق دستورية بتاريخ 2/3/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب الأسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون 117 لسنة 1961 تعويضاً إجمالياً ، و كان المقرر في قضاء هده المحكمة أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص – غير ضريبي – في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص و على ما ورد بالمدكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على ان يستثنى من هدا الأثر الرجعي الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز خمسة عشرألف جنيه و دلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 21/3/1995 و لا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه وقد حدد تعويضاً إجمالياً لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه ، و كان يحول بين أصحاب الحقوق و المطالبة بما جاوز هدا المقدار ، إد كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضده بصفته ، فيعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعدر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، و بالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ عن القرار بقانون 117 لسنة 1964 موقوفاً مند 24/3/1964 تاريخ العمل بقانون 134 لسنة 1964 ، فلا يجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه ، فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 21/3/1985 ....... " .
( الطعن رقم 6160 لسنة 63 ق – جلسة 26/1/2011 - مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع – أكتوبر/ ديسمبر 2011 – ص 161 ، 162 )
ساحة النقاش