<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" لا يجوز اعتبار التنبيه من الجزاءات التأديبية فهو لا يعدو أن يكون نوعاً من إبداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة إشراف و متابعة ، ذلك أن المشرع حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على مديري و أعضاء الإدارة القانونية ، و تتدرج هذه الجزاءات من الإنذار إلى العزل من الوظيفة ، و لا يجوز اعتبار أي قرار أياً كان الأثر المترتب عليه من قبيل الجزاءات التأديبية طالما أن المشرع لم ينص على اعتباره كذلك " .
( الطعن رقم 3559 لسنة 31 ق – جلسة 9/12/1986 - مشار إليه بمؤلف المستشار / محمد ماهر أبو العينين – اختصاص مجلس الدولة – ص 424 )
و قضت كذلك بأن :
" التنبيه المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يعتبر عقوبة تأديبية ، و إنما مجرد إجراء قانوني قصد به حث أعضاء الإدارات القانونية على الألتزام بأداء واجبهم الوظيفي فيما تختص به هذه الإدارات دون تهاون أو تواني و لا يجوز للسلطة سواء كانت رئاسية أم قضائية أن تضفي على إجراء وصف الجزاء ما لم يكن ذلك الإجراء موصوفاً صراحة بانه عقوبة تأديبية بنص القانون ".
( الطعن رقم 3101 لسنة 31 ق – جلسة 22/10/1988 – المرجع السابق ص 425 )
ساحة النقاش