<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر – في قضاء هده المحكمة – أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها أي إجراء لاحق ، و على من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم قانوناً ، و الدفع بانعدام الخصومة يتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع به من كل دي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .... ".
( الطعن رقم 12560 لسنة 79 ق – جلسة 26/2/2011 - مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع – أكتوبر/ ديسمبر 2011 – ص 165 ، 166 )
ساحة النقاش