<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوي الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة ، بحيث لا يجوز للإدارة أن تعين من لم يستوف هذه الشروط بدعوى أنها عدلت عنها أو استحدثت شروطاً جديدة ، لا يترتب على الإعلان أن ينشأ للمتقدمين مركزاً قانونياً في الوظيفة المعلن عنها ، أساس ذلك ؛ أن المركز القانوني لاينشأ إلا بقرار التعيين ، الامتناع عن التعيين بعد الإعلان لا يعتبر قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود بالمادة (10) من قانون مجلس الدولة ، أساس ذلك ، أن القرار السلبي هو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح ، لما كانت الإدارة تترخص أصلاً في التعيين بما لها من سلطة تقديرية ، فهي التي تترخص في إجرائه و اختيار الوقت الذي تجري فيه شغل الوظائف الخالية ، و الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين و لو كانت قد أعلنت عن شغل الوظائف و أجرت امتحاناً لشغلها ، إذ تستطيع أن تعدل عن إجراءات الترشيح و الامتحان و أن تبقى الوظيفة شاغرة ، تقوم السلطة التقديرية للإدارة حتى و لو استوفى المتقدم للوظيفة شروط التعيين فيها ".
( الطعن رقم 2164 لسنة 39 ق - جلسة 1994/6/18 - وارد بمؤلف المستشار/ محمد ماهر أبو العينين - دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري - الكتاب الأول : شروط قبول دعوى الإلغاء - ص 153 )
ساحة النقاش