<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" مفاد نص المادتين 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، و أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، لما كان دلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف 210 لسنة 47 ق قد قضى بإلغاء حكم أول درجة و بإنقضاء الخصومة في الدعوى ، و من ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس ألف جنيه فقط طبقاً لنص المادة 21 سالفة البيان ، و إد صدر أمر تقدير الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهدا النظر و أيده الحكم المطعون فيه و رفض دعوى الطاعن و المطعون ضدها الأخيرة في هدا الشأن ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه ".
( الطعن رقم 2672 لسنة 78 ق – جلسة 24/1/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع – أكتوبر/ ديسمبر 2011 – ص 158 )
ساحة النقاش