<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قانون رقم 25 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
في شأن هيئة الشرطة
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد اصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 1/1 ، 1/3 ) و ( 21/1 ، 21/2 ) ، (22/2 ) و ( 27) و (77 ) و (99) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :
مادة (1/1 ) :
الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدي وظائفها و تباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية و تحت قيادته ، و هو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .
مادة ( 1/3 ) :
" و تتكون هيئة الشرطة من :
1- ضباط الشرطة .
2- ضباط الشرف .
3- أمناء الشرطة .
4- مساعدي الشرطة .
5- مراقبي و مندوبي الشرطة .
6- ضباط الصف و الجنود .
7- رجال الخفر و النظاميين ".
مادة (21/1 ):
" تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
مادة (21/2 ):
يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون و في الموعد المقرر لاستحقاقها و ذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته مضافاً إليه مائة و ثمانية جنيهات سنوياً و قيمة علاوتين من علاواتها الدورية ، و تعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة في هذا الشأن ".
مادة (22/2 ) :
" و يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعةعمل ، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة و يحدد وزير الداخلية شروط و أوضاع استحقاقها و فئاتها و لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ".
مادة (27) :
" تجري حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يولية و أغسطس من كل عام ، و يجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام .
و يضع وزير الداخلية القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها ، كما يضع المدد القصوى و الدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .
و يجوز بناءً على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى و الثانية و الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أومحل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما و الذي يستمر فيه حتى رتبة العميد .
و يصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .
مادة ( 77) :
" تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ( 10 ، 13 ، 15 ، 17/1-2 ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27/1-2-3 ، 33/1-2-3 ، 34 ، 35 عدا الفقرة الأولى منها ، 36 ، 39 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 50 ، 51 ، 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 64 ، 65 ، 71 عدا البند 2 منها ، 72 ، 74 ، 75 ) و ذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب .
و يحل مدير المصلحة المختص أو من في حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادتين (58 ، 60 ) من هذا القانون .
و تسري أحكام المواد أرقام ( 17/3 ، 18 ، 89 ) على أمناء و مساعدي الشرطة فقط .
كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ( 12، 14 ، 16 ، 20 ، 24 ، 27/4 ، 28 ، 29 ، 30 ، 37 ، 38 ، 40 ، 43 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 73 ) ، على أن يحل محل الوزير و المجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء و مساعدي الشرطة و مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام (12، 14 ، 16 ، 20 ، 24 ، 27/4 ، 28 ، 29 ، 30 ، 37 ، 38 ، 43 ، 66 ، 67 ، 70 ) ، و يحل محل مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء و مساعدي الشرطة و رئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبي و مندوبي الشرطة و ضباط الصف و الجنود و الخفراء " .
مادة (99) :
" يتولى مباشرة الدعوى التـأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي يشكل من اثنين من وكلاء المصالح و من في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ، و من أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، و يرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ن و يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال منها الفرد ، و يصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة و يتضمن اختيار عضوين احتياطيين .
و يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة مساعد وزير الداخلية و عضوية أحد مديري المصالح أو من في حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصةبمجلس الدولة و يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي أحد مساعدي المدير في مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد .
و يصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة و يتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس و الثاني للادعاء ".
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية و للفرد المحال طلب تنحيه .
و يتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58 ، 59 ، 60 ) و الفقرة الأخيرة من المادة (61) من ذات القانون .
( المادة الثانية )
تُضاف فقرة أخيرة للمادة (79) و مواد جديدة بأرقام (79مكرراً "1" ، 79 مكرراً "2" ، 79 مكرراً "3" ) إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه ، نصوصها الآتية :
مادة 79 ( فقرة أخيرة ) :
" و يعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها و مواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة .
و يشترط فيمن يُرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية :
1- ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربعة وعشرين سنة .
2- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب في إحدى الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة ، و التي تفقده الثقة و الاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة .
و لوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية إذا كان المرشح للرقية قد قام بأعمال ممتازة في احد مجالات الأمن المختلفة أو إذا كان نقص اللياقة الصحية بسبب الخدمة .
و يلزم أن توصي اللجنة المشلكة طبقاً للمادة (79مكرراً " 1 " ) بالترقية وفقاً للضوابط و المعايير التي يعتمدها وزير الداخلية .
و تكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة ، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سناً و يوضع امين الشرطة الذي تم ترقيته بذات الأقدمية التي كان عليها قبل ترقيته في أقدمية تالية لخريجي كلية الشرطة – دور أول وثان – في ذات السنة التي رُقي فيها .
و يحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التي كان عليها قبل ترقيته ، و كذا البدلات و العلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجي كلية الشرطة " .
مادة ( 79 مكرراً "1" ) :
" تشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المرشحين للترقي إلى رتبة ضباط الشرف يصدر بتشكيلها و اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية ".
مادة ( 79 مكرراً "2" ) :
" يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر .
و يعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار و تسري عليه ذات القواعد التي تسري على الضباط خريجي كلية الشرطة " .
مادة ( 79 مكرراً " 3 " ) :
" تكون خدمة الملازم شرف الذي تتثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف و يتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينه .
و في جميع الأحوال تنتهي الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد ، و ذلك دون إخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة (71) من هذا القانون .
و يحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التي رُقي إليها و يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته ، و ذلك استثناءً من المادة (21) من هذا القانون .
و لوزير الداخلية أن يُرقي أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة ".
( المادة الثالثة )
يُستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ( جدول حرف " أ " ، جدول حرف " ب " ، جدول حرف " ج " ، جدول حرف " ج " مكرراً ، جدول حرف " د " ) الجداول المرافقة .
( المادة الرابعة )
يُستبدل بعبارة ( المحكمة العسكرية ) عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في القانون .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر بالقاهرة في 30 رجب سنة 1433 هـ
( الموافق 20 يونية سنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
جدول حرف ( أ )
ضباط الشرطة
الرتبة
|
الماهية السنوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إلى |
العلاوة السنوية |
||
لواء مساعد أول وزير الداخلية |
12000 |
ربط ثابت |
||
لواء مساعد وزير الداخلية |
|
600 |
||
لواء |
|
564 |
||
عميد |
|
480 |
||
عقيد |
|
396 |
||
مقدم |
|
276 |
||
رائد |
|
276 |
نقيب |
|
240 |
||
ملازم أول - ملازم |
|
240 |
جدول حرف ( ب )
أمناء الشرطة
الدرجة
|
الماهية السنوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إلى |
العلاوة السنوية |
||
أمين شرطة ممتاز أول |
|
360 |
||
أمين شرطة ممتاز ثان |
|
300 |
||
أمين شرطة ممتاز |
|
240 |
||
أمين شرطة أول |
|
204 |
||
أمين شرطة ثان |
|
156 |
||
أمين شرطة ثالث |
|
120 |
جدول حرف ( ج )
مساعدو و ضباط صف و جنود الشرطة
الدرجة
|
الماهية السنوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إلى |
العلاوة السنوية |
||
مساعد ممتاز |
|
300 |
||
مساعد أول |
|
204 |
||
مساعد ثان |
|
156 |
||
مساعد ثالث |
|
120 |
||
رقيب أول |
|
120 |
||
رقيب |
|
108 |
||
عريف |
|
96 |
||
جندي |
|
84 |
جدول حرف ( ج مكرراً )
مراقبو و مندوبو الشرطة
الدرجة
|
الماهية السنوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إلى |
العلاوة السنوية |
||
مراقب شرطة ممتاز |
|
240 |
||
مراقب شرطة أول |
|
204 |
||
مراقب شرطة ثان </ المصدر: الجريدة الرسمية
نشرت فى 22 يوليو 2012
بواسطة lawing
راسلنا على الاميل
نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected] |
ساحة النقاش