قانون رقم 16 لسنة 2012
بشأن تعويض ورثة شهداء ثورة 25 يناير
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يصرف لورثة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، يصرف دفعة واحدة و يوزع على الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم ، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه .
( المادة الثانية )
يصرف لكل مصاب من مصابي ثورة 25 يناير بإصابة العجز الكلي مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه ، يصرف دفعة واحدة ، على أن يخصم ما تم صرفه من قبل .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر بالقاهرة في 2 جمادي الأولى سنة 1433 هـ
( الموافق 25 مارس سنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
منشور في الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر – في 26 مارس سنة 2012
ساحة النقاش