أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

قرار رقم 94 لسنة 2012

بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة

لمن أتموا المدد في 31 /3/2012 و 30/6/2012

 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛

و على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و تعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية و تعديلاته ؛

و على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة و الأحكام التي يقتضيها تنفيذه و تعديلاته ؛

و بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 4/4/2012  و 19/4/2012 ؛

 

قـــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31/3/2012 مدداً  لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها :

 

الدرجة                                                        المدة المحددة

الثانية                                                            6 سنوات

الثالثة                                                             8 سنوات

الرابعة                                                           5 سنوات

الخامسة                                                          5 سنوات

السادسة                                                           5 سنوات

 

و تجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – باتباع القواعد المقررة قانوناً – إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة متى توافرت فيهم شروط شغلها .

 

و في حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى و تتم ترقيته عليها .

 

و في جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/4/2012 و بالنسبة لمن لم يكمل المدد في 31/3/2012 و أكملها في 30/6/2012 يرقى اعتباراً من 1/7/2012 و بذات القواعد .

 

( المادة الثانية )

 

تخفض المددة الواردة في المادة السابقة بالنسبة للعاملين بالدرجتين الثالثة و الثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه ، و سنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على الماجستير ، و ذلك لمرة واحدة و يخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون على هذه المؤهلات قبل الخدمة و تم إفادتهم من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 .

 

( المادة الثالثة )

 

لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في تحريك العامل – المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار – داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة الأدنى ، متى توافرت أسباب استحقاقها وفقاً للقرارات المنظمة لها .

 

( المادة الرابعة )

 

يجوز للسلطة المختصة ، بناءً على طلب العامل ، أو لاعتبارات المصلحة العامة ، تكليف العامل ، لمدة محدودة ، بالاستمرار في ممارسة أعباء وظيفته السابقة ، و لو كان قد رقي بقرار من السلطة المختصة على درجة خالية .

 

( المادة الخامسة )

 

الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية و تتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط و لم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 31/3/2012 و لمن أتموا المدد في 30/6/2012 وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ .

 

 

( المادة السادسة )

 

تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 31/3/2012 و يتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها و الوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها ، و حساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات ، و ذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن و إبلاغ وزارة المالية و يسري ذلك على من يرقى في 1/7/2012 .

 

( المادة السابعة )

 

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2011 /2012 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، و التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً بمشروع موازنة السنة المالية 2011/2012 .

 

و لا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة و الشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة و المحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة .

 

( المادة الثامنة )

 

يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار .

 

( المادة التاسعة )

 

تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الاولى .

 

( المادة العاشرة )

ينشر هذا القرار ف يالوقائع المصرية .

 

صدر في 23 /4/2012

 

                                                    رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

                                                             دكتور/ صفوت النحاس

 

( منشور في الوقائع المصرية – العدد 96 تابع ( ا) في 26 أبريل سنة 2012 )

 

 

 

 

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,909,885

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]