أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 305 لسنة 2012

بشأن تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر الشريف

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لائحته التنفيذية ؛

و على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها المعدل بالقانونيين رقمي 156 لسنة 2007 و 198 لسنة 2008 ؛

و على قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1024 ، 1229 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ؛

و بناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يمنح شاغلو الوظائف التعليمية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 103 لنسة 1961 المشار إليه اعتباراً من أول يوليو 2011 حافز أداء شهري بواقع (75%) من المرتب الأساسي لشاغلي وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها ، و بواقع (50%) من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها ، و بواقع (25%) من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغلي وظائف معلم أول  معلم أول ( أ ) و معلم خبير و كبير معلمين أو ما يقابلها .

 

و يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية و تم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمعاهد و الأقسام التعليمية أو المناطق الأزهرية و قطاع المعاهد الأزهرية .

 

( المادة الثانية )

تزاد نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر 2011 لتصبح كالآتي :

 

المعلم المساعد ( 125 % ) بدلاً من ( 75% ) من المرتب الأساسي الشهري .

المعلم  ( 75 % ) بدلاً من ( 50%) من المرتب الأساسي الشهري .

المعلم الأول ( 50% ) بدلاً من ( 25%) من المرتب الأساسي الشهري .

 

( المادة الثالثة )

 

يشترط لاستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه في هذا القرار ما يأتي :

 

1- المشاركة في العمل مشاركة فعلية و بذل جهد متميز لرفع مسوى الأداء .

2- ألا تقل مدة العمل خلال الشهر عن 18 يوماً .

3- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة " كفء ".

4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية .

5 – ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجرو خلال الشهر.

 

( المادة الرابعة )

 

يصرف الحافز المنصوص عليه في هذا القرار في إطار اعتمادات الباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بموازنة الأزهر الشريف .

 

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادي الأولى سنة 1433 هـ

                               ( الموافق 27 مارس سنة 2012 م ).

                                                                        رئيس مجلس الوزراء

                                                                       دكتور/ كمال الجنزوري

 

( منشور في الجريدة الرسمية – العدد 15 في 12 أبريل سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 753 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,862

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]