قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 305 لسنة 2012
بشأن تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر الشريف
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
و على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لائحته التنفيذية ؛
و على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها المعدل بالقانونيين رقمي 156 لسنة 2007 و 198 لسنة 2008 ؛
و على قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1024 ، 1229 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ؛
و بناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر:
( المادة الأولى )
يمنح شاغلو الوظائف التعليمية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 103 لنسة 1961 المشار إليه اعتباراً من أول يوليو 2011 حافز أداء شهري بواقع (75%) من المرتب الأساسي لشاغلي وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها ، و بواقع (50%) من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها ، و بواقع (25%) من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغلي وظائف معلم أول معلم أول ( أ ) و معلم خبير و كبير معلمين أو ما يقابلها .
و يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية و تم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمعاهد و الأقسام التعليمية أو المناطق الأزهرية و قطاع المعاهد الأزهرية .
( المادة الثانية )
تزاد نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر 2011 لتصبح كالآتي :
المعلم المساعد ( 125 % ) بدلاً من ( 75% ) من المرتب الأساسي الشهري .
المعلم ( 75 % ) بدلاً من ( 50%) من المرتب الأساسي الشهري .
المعلم الأول ( 50% ) بدلاً من ( 25%) من المرتب الأساسي الشهري .
( المادة الثالثة )
يشترط لاستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه في هذا القرار ما يأتي :
1- المشاركة في العمل مشاركة فعلية و بذل جهد متميز لرفع مسوى الأداء .
2- ألا تقل مدة العمل خلال الشهر عن 18 يوماً .
3- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة " كفء ".
4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية .
5 – ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجرو خلال الشهر.
( المادة الرابعة )
يصرف الحافز المنصوص عليه في هذا القرار في إطار اعتمادات الباب الأول ( الأجور و تعويضات العاملين ) بموازنة الأزهر الشريف .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادي الأولى سنة 1433 هـ
( الموافق 27 مارس سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
( منشور في الجريدة الرسمية – العدد 15 في 12 أبريل سنة 2012 )
ساحة النقاش