قانون رقم 15 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005
بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يضاف إلى نص المادة (30) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 فقرة أخيرة ، نصها الآتي :
مادة 30 ( فقرة أخيرة ) :
" تقوم كل لجنة فرعية بحصر و فرز أصوات الناخبين و إعلان نتيجة تلك اللجنة في حضور وكلاء المرشحين و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ، و وسائل الإعلام و يسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي موقع عليه من رئيس اللجنة ، كما يسلم صورة من الكشف لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ".
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة (38) من القانون المشار إليه ، النص الآتي :
مادة (38) :
" تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين و إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس .
و عقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، و تحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ و أوراق الانتخاب ".
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الر سمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر بالقاهرة في 2 جمادي الأولى سنة 1433 هـ
( الموافق 25 مارس سنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
( منشور في الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر- في 26 مارس سنة 2012 )
ساحة النقاش