أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي و العشرين من ابريل سنة 2012 ، الموافق التاسع و العشرين من جماد الأول سنة 1433 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور...................  نائب رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي و الدكتور/ حنفي على جبالي و محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي يوسف و محمد خيري طه .                                                        نواب رئيس المحكمة

و حضور السيد المستشار د. محمد عماد النجار                 رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد/ ناصر إمام محمد                                   أمين السر

 

الإجراءات

 

بتاريخ السابع عشر من أبريل سنة 2012 ، ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 1/6/1/1/2/822/1/د المؤرخ 17 أبريل سنة 2012 مرفقاً به مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، بطلب عرضه على المحكمة إعمالاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 .

و بعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

و نظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 ؛ و على مشروع القانون المعروض ، و المداولة ؛

و حيث إن مشروع القانون المعروض ينص في المادة الأولى منه على أن :  .

" إضافة بند (4) إلى المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية :

 

المادة ( 3 ) :

تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :

1- ....................................

2- ....................................

3- ....................................

4- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة ، و ذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه ".

 

و تنص المادة الثانية منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،  و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .... " .

 

و حيث إن الفقرة الخامسة من المادة الثامنة و العشرين من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن " و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ".

 

و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقاً للدستور و القانون ، و لا أن تخوض – و بالقدر ذاته في اختصاص ليس لها ، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها ، ممتنعان من الناحية الدستورية ، و عليها بالتالي ، ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية ، لا تنحيها عنها أو تسقطها ، أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها ، بل يكون تصديها لتلك المسائل في نطاق ما نيط بها من اختصاص ، بيد أن ذلك لا يعني الاندفاع بالرقابة القضائية على الدستورية – سواء في ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة – إلى آفاق تتجاوز متطلباتها ، أو مباشرتها بعيداً عن القيود الحاكمة لها و التي تتوازن بها ، بل يتعين أن تكون هذه الرقابة – و لضمان فعالتيها – محددة أطرها و نطاقها و طرائقها و مداخلها ، جلية في أسسها و مناهجها ، و أن تمارس في إطار مجموعة من الضوابط الذاتية التي تفرضها المحكمة الدستورية على نفسها ، و لا تقتضيها منها جهة أياً كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من إطارها الدستوري أو القانوني ، و ما ذلك إلا لأن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعاً ، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها ، و لا تتراخى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التي تتواخاها ليظل امرها دوماً مقيداً بما يصون موجباتها ، و يرعى حقائقها ، و يلتزم حدودها ، و بما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور .

 

و حيث إنه متى كان ذلك ، و كان نص الفقرة الخامسة من المادة (28) من الإعلان الدستوري المشار إليه ، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، مقصراً إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره ، و بالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشاريع قوانين أخرى ، دون نص صريح في الإعلان الدستوري ، يكون مجاوزاً إطار الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة ، و توسعاً في تفسير النصوص الحاكمة لها ، حال كونها استثناءً لا يتوسع في تفسيره و لا يقاس عليه ، كما يعد الأخذ به خوضاً من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها ، و مجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه ، و من ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السسياسية – و أياً كان وجه الرأي في اتفاقه و أحكام الإعلان الدستوري – يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة .

 

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الماثل .

 

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة

 

( منشور في الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر في 22 أبريل سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,610

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]